Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Publisher
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Edition Number
الثانية
Publication Year
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Publisher Location
مصر
Genres
1 / 1
1 / 3
(١) قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ...﴾ [التوبة: ٣٢] (٢) قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ..﴾ [التوبة: ٣٣]. (٣) قال ﷺ:"يبعث الله على رأس كل قرن (أو مائة عام) من يجدد لهذه الأمة أمر دينها" [أخرجه أبو داود في السنن عن أبي هريرة ﵁ بإسنادٍ صحيح]. (٤) وسواء كان هذا الخالف صاحبيًّا أو تابعيًّا أو غيرهما من سائر المجتهدين المعتبرين، وسواء كان المخالف في زمان وقوع المسألة أو بعدها بشرط أن لا يثبت إجماع صريح في زمان المسألة أو الواقعة. إذ لا يجوز في مذهبنا إذا ثبت هذا أن يُحْدِثَ أحدٌ اجتهادًا جديدًا، وهو بالاستقراء قليل ونادر.
1 / 4
(١) يعني طلب معرفة تلك المسائل من العلماء والفقهاء؛ إذ أن مسائل الإجماع بالمعنى الذي أشرت إليه سابقًا وبقسميها المذكورين لا تحتاج لفتوى عالم أو فقيه؛ لأنها ليست محلًّا أصلًا للاجتهاد أو البحث والنظر وإنما وظيفة العلماء والفقهاء هي بيانها والدلالة عليها. (٢) مع اختلافهم في تحديد معنى السفر الذي يجوز فيه القصر. (٣) أما الوجه والكفَّان ففيهما خلاف مشهور. انظر كتابنا "النقاب ودعاة الاختلاط"
1 / 5
(١) انظر (يمين) (١٠) ح ٢ [ي ٩/ ٥٢٠ م ١١٣٣] وانظر (بيع) (٤٩) فقره (٢) ح١ [ب ٢/ ١٥٧ م ٤٢٥ ن ٥/ ١٤٩] وراجع مج ح ٦ ص ٣١٧. مغ ح ٤ ص ٢١٦. وانظر (مواريث (١٥١) ح ٢ [ي ٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤]. (٢) إلا أن هذا الذي ذكرته لا يقلل من شأن الجهد الذي بذل في تلك الموسوعة بل نحن لازلنا ندعو لمصنفها ونذكره بالخير والثناء والحسن ونعترف له بالجميل، تقبل الله منا ومنه آمين.
1 / 6
(١) يعني تحددت في المسألة الأقوال وكثر عدد المختلفين في كل فريق. (٢) يعني انحصرت في المسألة الأقوال وقيل عدد المخالفين للأكثرين.
1 / 7
(١) يعني في قسمه المختلف فيه. (٢) وهذا الذي ذكرته صادق إن شاء الله تعالى، وما على القارئ إلا استعراض كتابنا هذا لتتأكد له تلك الحقيقة العلمية الكبرى
1 / 8
(١) وكما ذكرت هذا الذي توصلت إليه ظنًّا واجتهادًا يبقى الباب مفتوحًا لكل باحث وناظر ليخلص إلى النتيجة التي تهتدي إليها دراسته ويطمئن إليها بحثه وما أظنه في نهاية المطاف إلا ضامًا رأيه إلى رأينا في هذا المقام، والله تعالى أعلم.
1 / 9
(١) فقد لا يوجد في بعض المسائل أو كثيرها قول لأكثر الصحابة أو التابعين أو لأكثرهم معًا. (٢) من الأمثلة التي خالف فيها الجمهور ما ذكرته: مسألة إرضاع الكبير، فقد صح فيها الخبر وترك الجمهور العمل به وجعلوه من باب الخصوصيات، ومن هذه الأمثلة كذلك ترك العمل بحديث ابن عباس في زواج السيدة ميمونة في الحج، وعذر الجمهور في ذلك دخول الوهم على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وغير ذلك من النوادر التي لا تقدح في جملة ما ذكرته آنفًا.
1 / 10
(١) ينقسم الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام من حيث الاعتداد به في الأحكام الشرعية العملية إلى قسمين رئيسين الأول: المقبول ويبدأ بالحديث الحسن لغيره وينتهي بالمتواتر لفظًا، الثاني: المردود ويبدأ بالمرسل وينتهي بالموضوع، وبين تلك المراتب مراتب مذكورة في مظانها من كتب علم الحديث.
1 / 11
(١) انظر المجموع في ج ١ ص ١٠٣ وانظر كلام الشافعي في الرسالة ص ٤٦٢، ٤٦٣. (٢) انظر المغني في ج ٩ ص ٦١٣. (٣) انظر الرسالة ص ٥٩٦.
1 / 12
(١) يجوز الترضي عن غير الصحابة الكرام وهو هنا من باب الدعاء وأما في حق الصحابة فهو من باب الإخبار عن شهادة الله تعالى عنهم وهذا الذي ذكرته هو الذي عليه أكثر العلماء، وذكر هذا النووي وغيره. (٢) انظر الحاوي للماوردي في ج ١ ص ٣٦٦. (٣) انظر المغني في ج ٩ ص ٦٣٧. (٤) المغني في ج ٩ ص ٦٤٢. (٥) انظر المجموع في ج ٣ ص ٤٠٦. (٦) انظر مقدمة المجموع للنووي في ج ١ ص ١١٥
1 / 13
(١) يعني أن يكون في المسألة قولان للعلماء. أحدهما بالوجوب والآخر بالندب أو أحدهما بالتحريم والآخر بالكراهة، أو أحدهما بالصحة، والآخر بالبطلان، فالخروج من الخلاف في تلك الأحوال يكون بالأخذ بقولٍ يخرج من تبعة القول المخالف، فمن قال مثلًا البسملة من الفاتحة، وقال غيره ليست منها، فإن الخروج من الخلاف أن يقال ويُستحب أن يقرأ البسملة ولو بدون جهر خروجًا من خلاف من أوجب قراءتها مع الفاتحة، ومن قال غسل الجمعة واجب وقال غيره بل مندوب، فيقال: ويُستحب أن لا يترك غسل الجمعة لمن قدر عليه خروجًا من خلاف من أوجبه، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. وانظر نقل النووي اتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف شرح صحيح مسلم في ج ٢ ص ٢٣. (٢) بعد الزوال هو وقت الجمعة عند الجمهور. انظر المغني في ج ٢ ص ٢١٢. (٣) مجموع ج ٤ ص ١٩٠. (٤) مجموع ج ٤ ص ١٩١. (٥) انظر مجموع ج ٣ ص ٦٧.
1 / 14
(١) انظر كلام الإِمام السيوطي على قاعدة "الخروج من الخلاف مستحب" في كتابه (الأشباه والنظائر) وشروط العمل بهذه القاعدة، وكتابه هذا نفيس في بابه وهو فن أو علم قواعد الفقه ص ١٣٦. (٢) انظر فتح الباري في ج ٢٦ ص ٣٦. (٣) رواه ابن وهب عنه. انظر مقدمة المدونة للإمام مالك.
1 / 15
(١) انظر معرفة السنن والآثار في ج ٧ ص ٥٢٨. (٢) قال: كذا بالأصل ولعلَّ صوابه بالعمل أو بالخمول. قلت: ومعنى العبارة أن السلف ﵃ كانوا يكرهون التظاهر والاستعلان بالعلم خوفًا من المباهاة والتنافس على الدنيا والرياء
1 / 16
(١) انظر في هذه المسألة إرشاد الفحول ص ٨٩ شرح مراقي السعود للشنقيطي في ج ٢ ص٧٩ روضة الناظر لابن قدامة ص ٧١. (٢) انظر الجامع الصغير وشرحه فيض القدير في ج ٢ ص ١٣٠٢ رقم (٣٩٥٠). (٣) انظر مسند أحمد ج ٢٢ ص ١٦٨ وانظر الرسالة للشافعي ص ٤٧٣، ٤٧٤ وانظر تخريج أحمد شاكر للرسالة ص ٤٧٥
1 / 17
(١) انظر فيض القدير ج ١ (١٥٠ - ١٥١) وانظر الترمذي ج ٧٦ ص ٣٨٦، وذكر الحديث صاحب الجامع الكبير من قصة طويلة ج ٢/ ٥٦٠، وانظر مسند أحمد ج ٢٣ ص ٤٧ رقم ١٠٥
1 / 18
(١) وكيف لا تكون هذه الموسوعة مباركة وليس فيها إلا مبارك ابن مبارك. أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
1 / 19
(١) يعني أعمارهم "واحدها" "سن". (٢) ذكر بعض المترجمين أنه ولد عام توفي الإِمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وتُوفي حسب ما حققه الذهبي وأقره التاج السبكي وغيره عام (٣١٨ هـ).
1 / 20
(١) انظر موسوعة الإجماع (ج ١ ص ٣٤٤ فقرة (٢٤) سرقة). فقد نقل صاحب الموسوعة عن ابن المنذر الإجماع على أن سرقة العبد الصغير توجب القطع، ومع أن صاحب الموسوعة نقل قريبًا من عبارة ابن المنذر في أنه إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم، ومصدره في ذلك المغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، إلا أنه أثبتها في موسوعته على أنها من مسائل الإجماع دون ذكر لمن خالف فيها مع وجود خلاف أبي يوسف ﵀ صاحب أبي حنيفة وهو مذكور في المغني نفسه. انظر مغني في ج ١٠ ص ٢٤٥.
1 / 21