42

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (١) ". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
ومنها قولهم:
"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (٢) ".
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٣).
ومثل قوله ﵊: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (٤) ".

(١) أشباه السيوطي صـ ٣١٤، الفرائد البهية صـ ٢٢، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٧ وأشباه ابن الوكيل ق ١ صـ ٣١٥.
(٢) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين.
(٣) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٤) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة ﵁. المقدمة الحديث الثاني جـ ١ صـ ٣.

1/ 1 / 43