296

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

عنده، أو ينظر إلى الغرض من استعمالها فلا تجب فيها الزكاة كملابس الإنسان ومراكبه وأثاثه؟ هذا إذا كانت الحلي لاستعمال مباح كالزينة.
أو تجب فيها الزكاة بناءً على وزن المعدن زائدًا قيمة الصنعة؟ بهذا قال مالك والشافعي وأحمد ﵃. والخلاف في وجوب الزكاة في الحلي خلاف مشهور.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان عند امرأة حلي من الذهب أو الفضة فإذا بلغ وزنه عشرين مثقالًا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة -، فإذا قلنا بوجوب الزكاة فيه فعند الأئمة الثلاثة - يجب الزكاة في وزنه زائدًا قيمة الصنعة، فإذا كان وزنه عشرين مثقالًا وقيمته ثلاثون يجب إخراج ربع عشر الثلاثين، وأما عند أبي حنيفة فلا يجب إلا ربع عشر العشرين وزن الذهب، والصنعة مهدرة.

1/ 1 / 297