285

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الشرطين]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تعارض شرطان يؤخذ بالمتأخر منهما (١) ". [أصولية فقهية]
هذه قاعدة أصولية ذكرها صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود في شرحه المسمى التوضيح على التنقيح ج ٢ صـ ١٢٤.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومسائلها:
إذا علق الطلاق بشرطين فأولهما وجودًا شرطٌ اسمًا لا حكمًا، حتى إذا وجد الأول في الملك لا الثاني لا تطلق، وبالعكس تطلق خلافًا لزُفر ﵀. وصورته: أن يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق، فأبانها، فدخلت إحداهما ثم تزوجها فدخلت الأخرى يقع الطلاق عندنا لأن الملك شرط عند وجود الشرط لصحة الجزاء لا لصحة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول.
إذا دخلت الدارين وهي في نكاحه طلقت اتفاقًا، وإن أبانها فدخلت الدارين ثم تزوجها لم تطلق اتفاقًا، قاله في التلويح (٢).

(١) الفرائد البهية صـ ٢٢٣ عن الخصاف صـ ١٥٦ ط جديدة.
(٢) جـ ٢ صـ ٦٩٩ طبع مكتبة صنايع سنة ١٣١٠ هـ.

1/ 1 / 286