211

Mawsūʿat al-qawāʿid al-fiqhiyya

موسوعة القواعد الفقهية

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا آل الفعل إلى غير القصد، ففي المعتبر منهما قولان للمالكية (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قد يتصرف الإنسان تصرفًا مأذونًا به فينتج عن تصرفه هذا أمر آخر غير مقصود له وغير مأذون به فهل يتحمل تبعة ما حصل بفعله غير المقصود؟ خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أصدق زوجته مَن يعتق عليها، ولم تعلم، فهل ترجع عليه بالمهر أو لا؟ وهل ترجع بنصف قيمته وهو المشهور أولًا؟
ومنها: مَن ضرب خيمته فتعلق بها صيد فمات هل عليه الجزاء؟ الكلام في المحرم، وفي صيد الحرم.
ومنها: نصب شركًا لأسد، أو أرسل عليه جارحًا فأصاب صيدًا من الحرم أو وهو محرم، فهل عليه جزاء (٢)؟. قولان في كل هذه المسائل.

(١) قواعد المقري ج ٢ صـ ٦٠٢ القاعدتان ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٢) ينظر الكافي جـ ١ صـ ٣٩١.

1/ 1 / 212