Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
90

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ويقول أيضًا: "وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين" (١). ونقله عنه العراقي (٢)، وابن حجر (٣)، والشوكاني (٤)، والأخيران بلفظ الاتفاق. ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز" (٥). ويقول أيضًا: "فأما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد؛ فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا؛ فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه" (٦). ويقول: "فمن كره أن يغتسل معه غيره، أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده؛ فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين" (٧). • الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر ﵃، وعكرمة، والشعبي (٨). • مستند الإجماع: ١ - حديث ابن عمر ﵁، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي ﷺ جميعًا (٩). • وجه الدلالة: حيث حكى ابن عمر وقوع صورة هذه المسألة في عهد النبي ﷺ بين الصحابة، ولم ينكر ذلك ﵊، فدل على صحة ذلك. ٢ - حديث عائشة ﵂، أنها كانت تغتسل مع النبي ﷺ من إناء واحد (١٠). • وجه الدلالة: أن عائشة كانت تغتسل مع النبي ﷺ من إناء واحد، وهذا لا يختلف عما إذا كانوا أشخاصًا أو شخصين، وهذا مطابق لمسألتنا (١١). • الخلاف في المسألة: أما وضوء الرجل والمرأة معًا، فقد حكى ابن حزم الخلاف

(١) "شرح مسلم" (٤/ ٢). (٢) "طرح التثريب" (٢/ ٣٩). (٣) "فتح الباري" (١/ ٣٠٠). (٤) "نيل الأوطار" (١/ ٤٣). (٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١). (٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١). (٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١). (٨) "المصنف" (١/ ٥٠)، قالوا ذلك في الاغتسال، وفي مسألتنا من باب أولى. (٩) البخاري كتاب الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، (ح ١٩٣)، (١/ ٨٣). (١٠) سبق تخريجه. (١١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١).

1 / 92