Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
86

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

والحكمية جميعًا" (١). ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها" (٢). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) في سياق نقاشه لمسألة: "وقد دلت هذه المسألة على أحكام منها: إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها، على أي صفة كان من أصل الخلقة، من الحرارة والبرودة، والعذوبة والملوحة، نزل من السماء، أو نبع من الأرض، في بحر أو نهر أو بئر أو غدير، أو غير ذلك. . . " ثم قال بعد ذلك: "وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عمرو، أنهما قالا في البحر: التيمم أعجب إلينا منه؛ هو نار" (٣)، واستثناؤه لماء البحر هنا لا يقدح في أصل الإجماع، فماء البحر أحد أفراد هذه المسألة، وسيأتي نقاشها في مسألة مستقلة إن شاء اللَّه تعالى. القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر" (٤). النووي (٦٧٦ هـ) - في سياق نقاشٍ له -: "أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع" (٥). ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وحاصله أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعدم تنجس الماء إلا بالتغير، بحسب ما هو المراد المجمع عليه" (٦). • مستند الإجماع: ١ - قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]. • وجه الدلالة: وصف اللَّه تعالى الماء بأنه طهور، وهو فعول متعدٍّ، فهو طاهر في نفسه، ومتعدٍّ مطهِّرٌ لغيره. ٢ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال ﵊: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٧).

(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٣). (٢) "بداية المجتهد" (١/ ٥٠). (٣) "المغني" (١/ ١٥). (٤) "الجامع لأحكام القرآن" (١٣/ ٤١) ق، ١٣/ ٢٩). (٥) "المجموع" (١/ ١٦٧). (٦) "البحر الرائق" (١/ ٨٤). (٧) سبق تخريجه.

1 / 88