Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
85

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

على إخراج الماء الآجن من الماء المطلق (١). ٢ - أنه لا يمكن الاحتراز منه، فأشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه (٢). • الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن سيرين، والقاسم بن مخيمرة (٣)؛ فقالوا بكراهة الوضوء من الماء الآجن. وقد حكاه المرداوي قولًا في مذهب الحنابلة بالكراهة (٤). فالخلاف المحكي هو بالكراهة، وهي لا تنافي الجواز (٥). وعلى فرض كون ابن سيرين يقول بعدم الجواز، كما نقل ذلك ابن المنذر عنه فيما سبق، فقد وصفه ابن رشد بالشذوذ كما سبق، ولم يتابعه على هذا القول أحدٌ من العلماء. أما مخالفة القاسم ورواية الحنابلة، فهي في الكراهة، ولم أجد من نقل القول بعدم الجواز إلا ما حكاه ابن رشد عن ابن سيرين، فلا مخالفة حقيقية إلا منه، واللَّه أعلم. النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، ولا يضره مخالفة من خالف، كما سبق بيان ذلك، واللَّه تعالى أعلم. [٧ - ٧] الماء طاهرٌ مطهِّر: الماء طاهر في نفسه، ومطهر لغيره، سواء من النجاسة أو من الحدث، وعلى ذلك حكى عدد من العلماء الإجماع. • من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات، وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات" (٦). وقال أيضًا: "وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره، وأنه مطهر لها" (٧). الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية

(١) انظر "المجموع" (١/ ١٣٧). (٢) انظر: "المجموع" (١/ ١٣٧). (٣) "المصنف" (١/ ٥٨). (٤) "الإنصاف" (١/ ٣٧) مع "الشرح الكبير". (٥) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (١/ ٥٨)، "المغني" (١/ ٢٣). (٦) "التمهيد" (١/ ٣٣٠). (٧) "التمهيد" (١٨/ ٢٣٦).

1 / 87