136

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

للإجماع، الذي وقع قبله، ولكن لم أجد من حكى الإجماع قبل داود، فهو متوفى في سنة مائتين وسبعين للهجرة، أي: قبل ابن المنذر، وكذلك الشافعي ومعاوية، ولذا فالأقرب أن يقال: إن المسألة تحقق فيها الإجماع بعد الخلاف، وهي مسألة أصولية معروفة، والأقرب أنه يكون حجة ظنية لا إجماعًا قطعيًا، واللَّه تعالى أعلم. [٢ - ٣٧] تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء: تحريم الأكل والشرب في آنية النقدين يشمل الرجل والمرأة، وعلى ذلك حُكي الإجماع. • من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن هذا التحريم -الاستعمال- في حق الرجال والنساء" (١). النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وهذا لا خلاف فيه" (٢). ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام، على الزوجين الذكر والأنثى" (٣). الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع" (٤). الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث يقول: "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره" (٥). • الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، وابن حزم (٨). • مستند الإجماع: ١ - حديث حذيفة بن اليمان ﵄، أن النبي ﷺ قال: "لا تشربوا

(١) "الإفصاح" (١/ ١٩). (٢) "المجموع" (١/ ٣٠٦). (٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٨٤). (٤) "مغني المحتاج" (١/ ١٣٦). (٥) "نهاية المحتاج" (١/ ٨٩). (٦) "تبيين الحقائق" (٦/ ١٠)، و"العناية" (١٠/ ٥). (٧) "المنتقى" (٧/ ٢٣٥)، و"التاج والإكليل" (١/ ١٨٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٢٨). (٨) "المحلى" (٦/ ٩٩، ١٠٠)، من مفهوم كلامه.

1 / 138