Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
سبق له وجوب مطلقا. وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين وإن وجد السبب لوجود المانع كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب. والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول وقيل لعذر فالصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر لا على الأول لعدم الخلل. فظاهر كلامهم أن الإعادة قسم مقابل للأداء، والقضاء خارج عن تعريف الأداء بقوله أولا على أنه متعلق بقوله فعل فإن الإعادة ما فعل ثانيا لا أولا.
وذهب المحققون: إلى أنها قسم من الأداء وأن قولهم أولا في تعريف الأداء متعلق بقوله المقدر له شرعا احتراز عن القضاء فإنه واقع في الوقت المقدر له شرعا ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكر قد فعل في وقتها المقدر لها ثانيا أو لا.
وعند أصحاب: أبي حنيفة رحمه الله الأداء والقضاء من أقسام المأمور به مؤقتا كان أو غير مؤقت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر واجبا كان أو نفلا. والقضاء تسليم ما وجب بالأمر. هذه عبارة التلويح وفيه أيضا أنه يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي إسقاط الواجب كقوله تعالى: {فإذا قضيتم مناسككم} . أي أديتم وقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة} . وكقولك أديت الدين ونويت أداء ظهر الأمس. وأما بحسب اللغة فقد ذكروا أن القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل لأن معناه الإسقاط والإتمام والإحكام وأن الأداء مجاز في تسليم المثل لأنه ينبئ عن شدة الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمه وذلك بتسليم العين دون المثل. وفي الحسامي الأداء هو تسليم عين الواجب لسببه إلى مستحقه وعين الواجب كفعل الصلاة والثمن. وسبب الواجب كالوقت للصلاة والاشتراء للثمن ومستحق الواجب هو الله تعالى أو العبد كما في الثمن. وبعبارة أخرى الأداء هو تسليم العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة والشهر للصوم إلى من استحق ذلك الواجب.
الأداء الكامل: ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك والإمام.
الأداء الناقص: ما يؤديه الإنسان لا على الوجه الذي أمر به كأداء المنفرد والمسبوق.
الأداء المشابه للقضاء: هو أداء اللاحق بعد فراغ الإمام لأنه باعتبار الوقت مؤد وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين يحرم معه قاض لما فاته مع الإمام.
Page 46