Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
لأنه يحتمل أن يراد بقولهم مع رثته الذين في دار الحرب ورثته الذين دخلوا دار الحرب بعد الهجرة لا الذين لم يهاجروا على ما يرشدك إليه عبارة واحد من المخصصين وهو صاحب ضوء السراج من قوله حتى لو دخل التاجر المسلم دار الحرب لأجل التجارة ومات فيها ترث منه ورثته الذين كانوا في دار الإسلام كذلك المسلم إذا أسره أهل الحرب وألحقوه بدارهم ومات فيها ولم يفارق دينه يرث منه ورثته الذين في دار الإسلام لأن الدخول في دار الحرب للتجارة أو بالأسر لا يكون إلا بعد الهجرة. ولا ينكره صاحب البسيط أيضا لأن الاختلاف بدار الكفر والإسلام إنما يؤثر إذا كان حكما كما صرح هو به والداخل للتجارة أو المأسور على إرادة الرجوع فكأنه في دار الإسلام بل صرح به شارحه بقوله والمسلم المستأمن مع المسلم الذي في دار الإسلام فحصل التوفيق والله ولي التوفيق. بقي شيء وهو أنه أطبق كلمة المخصصين سوى الحبر النحرير السيد السند قدس سره على جعل التوارث بين المسلم الذي في دار الحرب والذي في دار الإسلام غاية وثمرة لهذا التخصيص فلو أريد به روما للتوفيق المسلم الذي دخل دار الحرب بعد الهجرة لم يصلح أن يكون ثمرة له فإنه لو فرض تأثير تباين الدارين في حق أهل الإسلام أيضا في الحرمان جرى التوارث بينهما لاعتبار التباين حكما وهو منتف ها هنا. ألا ترى إلى توارث الكافر المستأمن والحربي مع اعتبار تباين الدارين في حقهم بالاتفاق فلا بد أن يحمل على ما قبل الهجرة فينهدم قصر التوفيق لكنه يمكن أن يقال عبارات المخصصين سوى صاحب ضوء السراج مجملة محتملة لأن يراد فيها بالورثة المسلمين الذين في دار الحرب الذين لم يهاجروا بعد أو هاجروا ثم دخلوا. وعبارة ضوء السراج كما سمعت آنفا مفسرة متعينة في الثاني. ومن مسلمات فن الأصول حمل المجمل على المفسر فلا بد أن يراد ما بعد الهجرة خاصة وأيضا الاحتمال الأول مخالف للنص الصريح فبطل وبقي الاحتمال الثاني جزما فحصل التوفيق في أصل المسألة. إما جعلهم إياه ثمرة التخصيص فإما أن يحمل على قلة التعمق منهم ولذا ترى أسوة المحققين وسيد الشراح قدس سره لم يجعل ثمرة. وإما أن يقال إن اختلاف الدارين بمعنى دار الكفر والإسلام الذي هو مانع فيما بين أهل الإسلام أيضا لا يمنع كلية في حق أهل الإسلام كما لا يمنع اختلاف الدارين بالمعنى الأعم أي الاختلاف بالمنعة والملك كلية في حقهم بل إنما يمنع إذا كان قبل الهجرة أما بعد الهجرة كما إذا دخل تاجرا أو أسيرا فلا. بخلاف الكفار فإن ذلك الاختلاف مؤثر في الحرمان بينهم مطلقا فإن الأسير منهم في أيدينا حال كونه على دينه لا يرث ممن هو في دار الحرب من أقاربه فإنه مملوك ذمي والذمي لا يرث من الحربي وإن كان يرث التاجر منهم إلى دارنا من أهل الحرب فالثمرة في عبارة ضوء السراج هو المجموع
Page 42