351

Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Publisher

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Edition Number

الأولى، 1421هـ - 2000م

خيار التعيين: أن يشترط أحد الثوبين مثلا على أن يعين ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم فله الخيار في ثلاثة أيام ولو شرط خيار التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح.

خيار العيب: أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.

الخيف: اختلاف العينين أو الفرس الذي يكون مختلف العينين بأن يكون أحدهما أزرق والأخرى أسود ومنه بنو الأخياف كما مر.

Page 67