Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
Lexicography
Your recent searches will show up here
Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
Al-Qāḍī ʿAbd al-Nabī b. ʿAbd al-Rasūl al-Aḥmad Nakrī (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
الحلول: مصدر يحل بضم الحاء لا بكسرها فإنه مصدره الحلال. وحلول الشيء في الشيء عبارة عن نزوله فيه وفي عرف الحكماء في تعريف الحلول اختلاف. قال بعضهم الحلول اختصاص شيء بشيء بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. وقيل معنى حلول الشيء في الشيء أن يكون حاصلا فيه بحيث يتحد الإشارة إليهما تحقيقا كما في حلول الأعراض في الأجسام أو تقديرا كحلول العلوم في المجردات. واتحاد الإشارة تقديرا بأن يكون الشيئان بحيث لو كانا مشارا إليهما بالحس لكانت الإشارة إلى أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. وقيل حلول شيء في شيء أن يكون مختصا به ساريا فيه. وقد يقال الحلول هو الاختصاص الناعت أي التعلق الخاص الذي يصير به أحد المتعلقين نعتا للآخر والآخر منعوتا به. والأول أعني النعت حال. والثاني أعني المنعوت محل كالتعلق بين البياض والجسم المقتضي تكون البياض نعتا وكون الجسم منعوتا به بأن يقال جسم أبيض. ويعلم من هذا الاختلاف أن هذه رسوم للحلول وما وصل سالك التعريف إلى مسلك الحقيقة ومع هذا في كل منها اعتراضات وجوابات مذكورة في كتب الحكمة.
ثم الحلول نوعان سرياني وطرياني. والحلول السرياني هو أن يكون الحال ساريا في كل جزء المحل كحلول البياض في سطح الثوب فإنه سار في أجزاء سطحه والحلول الطرياني بخلافه كحلول النقطة في الخط فإنها حالة فيه ولم تتجاوز عن محلها. وبعبارة أخرى الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر كحلول ماء الورد في الورد ويسمى الساري حالا والمسري فيه محلا. والحلول الطرياني كون أحد الجسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في الكون ويقال له الحلول الجواري أيضا.
الحلف: (سوكندخوردن) . وهو يرادف اليمين بل اليمين يعم الحلف بالله وغيره من التعليقات كما سيجيء في اليمين إن شاء الله تعالى. وفي المحيط والظهيرية في كتاب الإيمان رجل حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل وينبغي أن يصلي الفجر والظهر والعصر بالجماعة ثم يجامع امرأته ثم يغتسل كما غربت الشمس ويصلي المغرب والعشاء بجماعة لا يحنث وهذا مراد من قال:
(جامعت أهلي في النهار ثلاثا ... )
(ولم أغتسل في ذلك اليوم مثلثا ... )
Page 38