Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
Lexicography
Your recent searches will show up here
Dustūr al-ʿUlamāʾ aw Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
Al-Qāḍī ʿAbd al-Nabī b. ʿAbd al-Rasūl al-Aḥmad Nakrī (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Publisher
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edition Number
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genres
الحضانة: بالكسر تربية الولد والأحق بحضانة الولد أمه قبل الفرقة وبعدها إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة. ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب. وفي رواية الخالة أولى من الأخت لأب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك أي لأب وأم ثم لأم ثم لأب. ومن نكحت من هذه المذكورات غير محرم للولد يسقط حقها في حق الحضانة ثم بالفرقة يعود حقها. ثم العصبات بترتيبهم في العصوبة. والأم والجدة أحق بحضانة الصغير حتى يستغني فيأكل ويشرب ويلبس وحده ويستنجي وحده. وقدر زمان استغناء الصغير بسبع سنين وهما أحق بحضانة الصغيرة حتى تحيض. وغير الأم والجدة أحق بحضانة الصغيرة حتى تشتهي بأن تبلغ مبلغا بجامع مثلها وأنه يختلف باختلاف الأحوال من السمن والهزال. والقوة والضعف. والقبح والجمال.
الحطم: الكسر ومنه الحطيم وهو محوط محدود على صورة نصف دائرة خارج عن جدار بيت الله من جهة الشام تحت الميزاب وهو من بيت الله وليس كله منه بل مقدار ستة أذرع لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال ستة أذرع الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت. وإنما سمي حطيما لأنه مكسور من بيت الله ويسمى حجرا لأنه حجر عن البيت أي منع منه وقصته في شرح الوقاية.
الحظر: المنع وفي الشرع ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله. ومنه الضرورات تبيح المحظورات.
الحفظ: ضبط الصور المدركة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
تشربه على الريق وذلك عند السحر مع ثلاثة مثاقيل لبان وعشرة مثاقيل سكر ثم تصلي بعد الشرب ركعتين
Page 27