Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Investigator
د رضوان مختار بن غربية
Publisher
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Publisher Location
جدة - السعودية
Genres
(١) انظر: (مختصر الخرقي: ص ٤). (٢) انظر: (البناية للعيني: ١/ ٢٩٥، وما بعدها، الاختيار: ١/ ١٢). (٣) أخرج هذا الحديث أبو داود في الطهارة: ١/ ٢١، باب الوضوء بماء البحر حديث (٨٣) والنسائي في الطهارة: ١/ ٤٤ باب ماء البحر، والترمذي في الطهارة: ١/ ١٠٠ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، حديث (٦٩) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه في الطهارة: ١/ ٣٦، باب الوضوء بماء البحر حديث (٣٨٦)، والدارمي في الطهارة: ١/ ١٨٥، باب الوضوء، من ماء البحر. (٤) قال القاضي وغيره: "وفائدة الخلاف: أن عندنا أن النجاسة لا تزال شيء من المائعات غير الماء، وعندهم يجوز": (المبدع: ١/ ٣٣). وفي الاختيارات: ص ٣: "له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بِكَوْنه مُطَهِّرًا كما دَلَّ عليه قوله: "الماء طَهُورٌ لا ينْجِس شيء"، وغيره ليس بطهور، فلا دفع، وعندهم: الجميع سواء". (٥) ليست في الاختيارات. (٦) زيادة ليست في الاختيارات.
2 / 39