١٧٢ - قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين تُوُفِّيَ أخوها، فدعت بِطِيبٍ ثم مسَّتْ منه، ثم قالت: والله مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنير: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليرم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
١٧٣ - قالت زينب: وسمعت أُمِّي أمَّ سَلَمةَ تقول: جاءت امرأةٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ زوجُها عنها، وقد اشتكت عينَها أفَنَكْحَلُها؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا" مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: "لا".
ثم قال رسول الله ﷺ: "إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
= "أن تُحِدَّ": قال ابن دُرُسْتُويه: "معنى الإحداد: منع المعتدة نفسها الزينة، وبدنها الطيب، ومنع الخُطَّاب خطبتها والطمع فيها، كما منع الحدُّ المعصية". نقله الحافظ في "الفتح" ٤٨٥: ٩.
"ترمي بالبعرة على رأس الحول" أي: في أول السنة.
"قال: فقلت لزينب" القائل هو حُميد بن نافع.
"دخلت حِفْشًا" قال الحافظ ٩: ٤٨٩: "الحِفْشُ: بكسر المهملة، وسكون الفاء، بعدها معجمة" ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله: "الحِفْشُ: البيت الذليل الشعث البناء". =