119

Durr Manzur

الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

Publisher

بدون

Genres

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومباشرتها بمعنى الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة: حلال باتفاق العلماء. ومباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر: محل خلاف، اختار النووي من الشافعية كراهتها. انظر تفصيل المسألة في "شرح مسلم" ٣: ٢٠٤ - ٢٠٥. وعند الحنفية تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل ولو باليد بدون شهوة. "حاشية ابن عابدين" ١: ١٩٤.

1 / 125