188

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

قال: كل من كان قعيد بيته، وجليس أهله وعشيرته، فلا يلزم الإمام عهدته، ولا القيام بمؤنته، وله أن يعطي بعض الأشياع أو بعض الأجناد دون بعض وأكثر من بعض، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي الجلفاء من الأعراب من بيوت الأموا ل نحو مائة بعير(1)، وفقراء المهاجرين والأنصار على الصفة يود الواحد مضغة من الطعام.

وقال المهدي أحمد بن الحسين عليه السلام : يقتضي العامل الواجبات، فيوفر منها ثلاث أرباعها للجهاد، ويصرف في الفقراء والمساكين ممن قام بفرض الجهاد، فإن لم فلا حظ له في شيء من ذلك.

الوجه الرابع: إن عد مواساة الفقراء والمساكين من

الحقوق اللازمة للإمام، هو بناء على قيام الناس بحقه في تأدية جميع الحقوق إليه، واستيفائه لها، ومصيرها بيده، فحينئذ يجب عليه صرفها بمصارفها، ومن مصارفها الفقراء والمساكين، ويتعلق به في ذلك ويتوجه الطلب إليه، وأما حث الإمام ما عليه بصفة ما عليه أكثر الأئمة" من عدم قوة اليد، وشدة القهر، وعجزهم عن استيفاء الحقوق كلها، وامتناع أربابها عن تسليمها كلها.

وكون الأكثر منهم متمردين فلا يصير إلى الإمام شيء منهم، وكون البعض لا يسلمون إلا البعض منها، فمن أين يجب مثل ذلك على الإمام؟

Page 197