Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Al-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
وصوّب الأوّلَ في ((المهمات))، ونقله عن تصحيح جماعة بعد ذكر ما وقع للنووي فيه من الاضطراب الآتي بيانه.
قال: وينبغي أن يكون دائم الحدث كالمتيمم في ذلك، وفي منع تأخير الاستنجاء.
قال الأذرَعي: وهو قضية تعليلهم المنع في التيمم لكونه مبيحاً، ولا استباحة مع نجاسة المحل التي لا يعفى عنها.
وقد ضعَّف إمام الحرمين هذا التعليل، بأنه لو تيمم مكشوف العورة، فلا خلاف في صحة تيمُّمه مع أنه لا يستعقب إباحة الصلاة.
قال النوويّ: وهو إشكال قوي، ويمكن الفرق بأنّ ستر العورة أخف من إزالة النجاسة، ولهذا تصح الصلاة مع العُرْي بلا إعادة بخلاف النجاسة. انتهى.
وصحح النوويّ في موضعين من باب التيمم من ((الروضة))(١) صحة التيمم ممن على بدنه نجاسة غير معفو عنها، أي: ولا يتخرج ذلك على الخلاف في مسألة الاستنجاء، فصحح ما ضعَّفه في باب الاستطابة.
وقال شيخنا شيخ الإِسلام المُناوي: إنه الوجه.
(قلت): وهو الذي يظهر اعتماده.
وقد فرق بعضهم بين ذلك وبين الاستنجاء: بأن خروج النجاسة من محله ناقض للطهارة فيَمنع بقاؤها التيممَ، بخلاف نجاسة غيره؛ فإنها لا تنقض الوضوء، فلا تمنع صحة التيمم.
(١) انظر: ((الروضة)) (١١٤/١، ١٢١).
72