60

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Investigator

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

بيروت

قلت: [و]هو(١) متجه مؤيد لما نحن فيه، والله تعالى أعلم.

الثالث عشر

: طُهْرُ المحلّ عن النجس

إذا لم تصلح الغسلة لإِزالة الحدث كالأولى أو السادسة أو ما بينهما في النجاسة الكلبية وما في معناها؛ فإنها لا ترفع الحدث؛ إذ لا يرتفع مع بقاء النجس باتفاق الشیخین.

ولذا قال النووي في ((الروضة))(٢) - من زوائده في باب التيمم قبيل الباب الثالث -: ((لا يجوز مسح النجسة قطعاً، كما لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة)).

وقال الرافعي - في باب مسح الخفين(٣) -: ((وصرَّحوا - يعني الأصحاب - أنّ النجاسة متى كانت قائمة بالعضو، لا يرتفع حدثه)). انتهى.

وأما إذا صلحت الغسلة لما تُصْرف إليه من رفع حدث أو غسل نجس - كالغسلة السابعة بعد التتريب في المغلظة الحكمية والأولى في المتوسطة الحكمية - فاختلف الشيخان في ذلك مع اضطراب للنووي فيه، فاشترط الرافعيّ إزالة تلك النجاسة أوّلاً، وجَعَلَ الغَسل مصروفاً لها فقط، ووافقه النووي في ((شرح مسلم)) ورجحه السبكيّ.

= انظر: ((طبقات الشَّافعيَّة)) لابن هداية الله (ص٢٣٧)، و ((شذرات الذَّهب)) (٢٧٨/٧، ٢٧٩)، و((البدر الطَّالع)) (٣٥/١، ٣٦).

(١) ما بين المعقوفين زيادة من المطبوعة.

(٢) (١١٤/١).

(٣) لم أجده في ((روضة الطَّالبين)) في هذا الموضع، والله تعالى أعلم.

60