Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Nūr al-Dīn Abūʾl-Ḥasan al-maʿrūf biʾl-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
أو عجين أو طيب أو نحوه، فمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى نفس الشعر، لم يصح غسله)). انتهى.
فإطلاقه يقتضي الصحة إذا لم يمنع ذلك من وصول الماء وإن تغير حال وصوله.
وقد يؤيد ذلك أيضاً بما ذكره ابن الصلاح في شرح ((مشكل الوسيط))(١) في الكلام على النجاسة الكلبية، من أن ما ذكره صاحب ((الوسيط)) من عدم إجزاء التراب إذا مزجه بالخلّ.
صورته: إذا غسله سبعاً بالماء وحده، ثم أوصل التراب مرّة ثامنة إلى المحل بالخل، أما إذا مزج التراب بالخل ثم استعمله مع الماء، فذلك جائز قطعاً، ولا يتجه فيه خلاف إلَّا وجه ضعيف في أن ذلك يُخرج التراب عن كونه طهوراً، وليس ذلك مرادَ صاحب ((الوسيط))؛ فإنه إنما منع منه على وجه التعبد. انتهى.
وقال الكمال سلَّار - شيخ النووي - مثله، ونقل في ((الخادم)) نحوه عن صاحب ((الذخائر))، وكلامهم شامل لما إذا وضع التراب الممزوج [بالخل](٢) على المحل وأورد عليه الماء ثم مزجه به وكان بحيث يغير الماء تغيرا كثيراً، ووجهه ما سبق، مِن أنه لما أورد للتطهير لم يضرّه التغير بالطاهر على المحل، كما لا يضره ملاقاة النجاسة.
(1) ((الوسيط)) للغزالي، وشرح ((مشكل الوسيط)) لابن الصلاح، وهو في مجلد كبير كما قال ابن قاضي شهبة، كما في ((شذرات الذهب)) (٢٢٢/٥). وانظر - أيضاً -: ((كشف الظنون)) (٢٠٠٨/٢، ٢٠٠٩).
(2) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، وإنما هو من المطبوعة.
58