وغيرهم، بأن هذه الغسلة تحسب بلا خلاف، وإنَّ خلاف أبي إسحاق إنما هو في الغسلة الأولى بالماء والسدر.
وقال القاضي حسين والبغوي: الغسل بالماء مع السدر أو الخطمي لا يحسب من الثلاث، قالا: وكذا الذي يزال به السدر، وإنما المحسوب ما يصبّ عليه من الماء القراح.
قال البغويّ: وإذا لم يتغير الماء بالسدر حُسب من الثلاث)).
ثم قال النووي:
((إنَّ حاصل المسألة ثلاثة أوجه:
الصحيح: إنَّ غسلة السدر والغسلة التي بعدها لا يحسبان من الثلاث.
والثاني: يحسبان.
والثالث: تحسب الثانية دون الأولى)). انتهى.
ويتلخّص مِن كلام الرافعيّ حكاية الأوجه الثلاثة، وأن الصحيح ما صححه النوويّ منها.
وقد يُستأنس لما أشرنا إليه من اتجاه الفرق بإطلاق قول ((شرح المهذب))(١) في الوضوء: ((إذا كان على بعض أعضائه عجين أو حناء وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء، لم تصح الطهارة، كَثُرَ أو قَلَّ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها، صحت طهارته)). انتهى.
وبقوله في باب الغسل(٢): ((إذا كان على بعض أعضائه أو شعره حناء
(١) (٤٩٢/١) - مع اختصار المؤلف هنا لبعض عبارة النووي رحمه الله.
(٢) ((المجموع)) (٢٢٩/٢).