Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Nūr al-Dīn Abūʾl-Ḥasan al-maʿrūf biʾl-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
وأنه قال: بخلاف الغَسْل؛ فإنه يشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره.
وفي ((الخادم)): إنَّ قول الرافعيّ والرش والغَسل يفترقان في أمر السيلان والتقاطر، يوهم أن التقاطر شرط في الغَسل، وليس كذلك، وإنما الشرط الانتقال من المحل الذي صُبَّ فيه إلى غيره، حتى لو انتقل ولم يتقاطر المانع منعه -أي كشرب المحل ونحوه - حُكم بالتطهير. انتهى.
والظاهر أن التقاطر لازم للسيلان إلا لمانع، وأنَّ عَطْفَ التقاطر على السیلان كالتفسير له فلا يضرّ عدمه لمانع.
- كجزء من الرأس ومن الأذنين ومما تحت الذقن واللحيين - إذْ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ذكره بعضهم، ولا يخفى دخوله أيضاً في تحصيل الركن، لتوقفه عليه، نبه عليه شيخنا المُنَاوي أيضاً.
فلو كان عليه زعفران أو سدر ونحوه مما يتغير الماء بمجرّد ملاقاته تغيراً كثيراً، فوجهان، في ((الذخائر)) قال: كغُسل الميت.
وقضيته سلب طهوريته فلا يجزىء. قاله في ((الخادم)) هنا.
ونقل الدَّمِيري الوجهين أوّل كتاب الطهارة عن صاحب ((الذخائر))، ثم قال: إن الظاهر منهما منع صحة الطهارة كما في غسل الميت. انتهى.
52