Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Durar al-Sumūṭ fīmā liʾl-wuḍūʾ min al-shurūṭ
Nūr al-Dīn Abūʾl-Ḥasan al-maʿrūf biʾl-Samhūdī (d. 911 / 1505)درر السموط فيما للوضوء من الشروط
Editor
عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
من وجوب(١) النية في الوضوء، اشتراطُ الإِسلام والتمييز(٢).
ولم يستثنوا شيئاً، لكن كلام الدَّمِيريّ في الحج يقتضي اعتماد الوجه الصائر إلى الاستثناء؛ فإنه قال: ((وإذا طيف بالطفل، اشترط وضوءه، وقيل: لا يجب وضوء غير المميز. والظاهر أن المجنون كالطفل فيوضئهما الوليّ وینوي عنهما)). انتهى.
وقد علمتَ أنَّ ما ضعَّفه هو الذي يظهر رجحانه. نَعَمْ، سيأتي آخرَ الشرط السادسَ عشرَ أن مقتضى كلامهم في استحباب الطهارة لمريد الإِحرام، استحباب ذلك لمن أراد الوليّ الإِحرام عنه من مجنون وصبي لا يميز، قال في ((المهمات)» (٣): وهو صحيح.
(قلت): فيستثنى هذا على أصل المذهب.
كما سيأتي نقله عن ((زوائد الروضة)»(٤) في الشرط بعده، وفي ((كافي))
(١) في الأصل: ((وجب))، وهو خطأ، وهو على الصواب في المطبوعة.
(٢) إلى هنا تنتهي عبارة الدَّميري.
(٣) أي: الإِسنوي.
(٤) انظر: ((روضة الطالبين)) (٢٧٠/١).
والمراد بـ ((زوائد الروضة)): ما زاده الإمام النووي - رحمه الله - في كتابه «روضة الطالبين)) على أصله المختصر منه الذي هو ((العزيز)) للإِمام الرافعي رحمه الله.
انظر: ((مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبةُ الشافعية)) (ص٩٤، ٩٥) للعلامة الشيخ علوي بن أحمد السقاف - تحقيق د.يوسف عبد الرحمن المرعشلي - =
29