23

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Investigator

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

بيروت

(قلت): المراد أنّ ضرورة الوضوء لاستعمال المطلق، سوّغت اغتفار التردُّد وعدم تعين هذه الكيفية لمشقتها؛ ألا ترى إلى أن اختلاط موتى المسلمين بالكفّار مسوّغ للصلاة على كل واحد ناوياً الصلاة عليه إن كان مسلماً، وإن شاء صلَّى على الجميع ناوياً المسلمين منهم مع اشتمال الأولى على التردّد دون الثانية.

فإن قيل: الوضوء بغير المطلق عبادة فاسدة وتعاطيها حرام.

قلنا: وكذا الصلاة على الكافر، لكن لما دعت الضرورة إلى صورتها، اغتُفِرت.

واستَشْكَل في ((المهمات))(١) وجوبَ ذلك عند عدم مطلق بقولهم لو کان معه ماء لا یکفيه وماء ورد منقطع الرائحة ونحوه لو(٢) کمل الماء به لم يغيره وكفاه، وجب بشرط أن لا تزيد قيمته على ثمن ماء الطهارة، فإذا لم يوجبوا التكميل عند الزيادة، فَلَّن لا يجب(٣) الوضوء الكامل به بطريق الأولى.

قال أبو زُرعة العراقي: یمکن أن يقال: إن كان ثمن ذلك كثمن الماء المطلق لو وجده، كُلِّفَ استعمالَه، بخلاف ما إذا زاد. وقال في ((الخادم)): صورة المسألة في ماء ورد انقطعت رائحته فلا قيمة له غالباً، أو قيمته تافهة بخلاف تلك الصورة. انتهى.

(١) ((المهمات على الروضة))، للشيخ جمال الدِّين عبد الرحيم بن حسن الإِسنوي الشافعي، المتوفى سنة (٧٧٢هـ). ولها تتمات وتعقّبات واختصارات. انظر: ((كشف الظنون)) (١٩١٤/٢، ١٩١٥).

(٢) فى الأصل: ((ولو كمل)) بزيادة واو، والتصويب من المطبوعة.

(٣) في الأصل: ((فلأن يجب))، والتصويب من المطبوعة.

23