Duroos by Sheikh Ibn Jibreen
دروس للشيخ ابن جبرين
Genres
حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة والمجلات والملابس التي بها صور
السؤال
ما حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة، وكذلك المجلات التي للأطفال وبها رسوم وصور، وملابس الأطفال التي عليها صور؟
الجواب
ننصح بالبعد عن لعب الأطفال التي هي صور حيوانات حقيقية، ولا يجوز للآباء شراؤها لهم؛ وذلك لدخولها في اسم الصور، وقد ورد الأمر بطمسها وإزالتها، وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، فلا يجوز شراؤها لهم، ولو كانوا يأنسون بها، ونحو ذلك.
ولا شك أنها صور حقيقية، فإنا نشاهدهم يصورون اللعبة التي هي صورة لطفل، فيصورون له يدين وأصابع وأنامل وأظافر، وقد يحمرون الأظافر تشبهًا بعمل النساء، وكذلك يصورون لها رأسًا كاملًا، ويصورون لها عينين مفتوحتين وأهدابًا وأنفًا ومنخرين وشفتين، ويحمرون الشفتين، ويصورون لها شعرًا يمسكونه خلفها مثل الشعر الطبيعي، وكذلك عنقًا وكتفين وبطنًا وظهرًا، وكذلك أيضًا قدمين وساقين، فهذه صورة إنسان، فتدخل في الحديث الذي أمر فيه بطمس الصور وبالنهي عنها.
وأما ما يحتجون به من أن عائشة لما كانت صغيرة كان عندها لعب، حتى أنها كانت تقتني لعبة هي صورة خيل لها أجنحة، فتلك الصورة ليست مثل هذه الصور؛ وذلك لأنها هي التي تعملها بيدها، وكانت عائشة صغيرة في التاسعة أو العاشرة، وهي بحاجة إلى شيء تلهو به، فكانت تعمل بيدها تلك اللعب التي تلعب بها وتعبث بها، فتأخذ عودًا عاديًا، وتجعل عليه عودًا آخر معترضًا، وتشده بخيط، ثم تجعل عليه خرقة، فيخيل إليها أن رأسه هو رأس الحيوان، وأن يديه معترضتان، ولكن ليس فيه وجه، ولا عينان، ولا فتحة أنف، ولا فتحة فم، ولا أذنان، ولا تفاصيل الوجه، ولا شيء من تكملة الصورة، ولا شعر، ولا كف، ولا أصابع، ولا أظافر، ولا رجلان، إنما هما عودان تعرض أحدهما على الآخر، فهل يقال: إن هذه صورة ويحتج بها على إباحة هذه الصور الحقيقية؟! لا.
فننهى أن يقتني أحد لأطفاله هذه اللعب، وعلى المرأة ألا تلزم زوجها أن يشتري هذه اللعب، ولو كان الأطفال يأنسون بها.
يمكن أن يوجد صور ليس لها أرواح، فيمكن أن يجد صورة سيارة أو صورة طائرة أو صورة أسلحة كبندق أو مسدس أو دبابة أو غيرها، فله أن يشتري من هذه الصور ما يلعبون به، وهي مباحة؛ لأنه ليس فيها أرواح، ففيها ما يلهيهم ويشغلهم ويكفيهم عن الصور التي هي صور حيوان محرم الاقتناء، حتى ولو صورة ذباب أو بعوض أو أي صورة شيء فيه روح كدابة أو كعقاب أو كذئب أو نحو ذلك، فكل ما فيه روح لا يجوز أن تقتنى صورته، وأما ما لا روح فيه كالشجر أو الجبل، أو الصناعات الحديثة كآلات الرمي أو آلات الركوب الجديدة فلا مانع من اقتناء صورها؛ لأنه ليس فيها روح.
وأما الصور التي في الصحف فلا شك أن فيها فتنة؛ وذلك لأن هذه الصور المرسومة تشتمل على صور نساء كاشفات، وهن نساء بالغات، فإذا رأتها الصبية أو رأتها الشابة وهي على هذه الحالة من التكشف، فإنها تقتدي بها، وتتهاون بأمر الحجاب، فلأجل ذلك ننهى عن شراء هذه الصحف.
كذلك نظر الرجال في تلك الصور التي فيها نساء متكشفات لا شك أيضًا أنه فتنة.
وهكذا أيضًا الأقمشة والثياب التي ترسم فيها صور من فانيلات أو سراويلات أو ما أشبهها، حيث تطبع عليها صورة إنسان برأسه وبوجهه وبأنفه وبيديه لاسيما على أكسية الأطفال، فهذا أيضًا لا يجوز، والذين وردوها قد أخطئوا في ذلك، والذين صدروها إنما أرادوا بذلك الدعاية إلى تلك الصور، أو أرادوا بذلك تسهيل أمر هذه الصور التي هي محرمة، فالناس إذا تهاونوا بها شيئًا فشيئًا سهلت عليهم بعد ذلك، فلا يجوز لك أن تشتري لأطفالك هذه الأكسية التي رسمت عليها هذه الصور التي هي صور حيوانات.
وهكذا أيضًا صور معابد المشركين أو ما يعظمونه كالصلبان وما أشبهها، وفي إمكان الإنسان أن يشتري غير هذه الأكسية، ولو أن يشتري قماشًا ويأتي به إلى الخياط، ويأمره بأن يفصله على ولده، ويجعل تفصيله على كذا وكذا، وبهذا يسلم من اقتناء أو شراء هذه الأكسية التي عليها هذه الصور.
4 / 17