156Durūs al-Shaykh Ḥamad al-Ḥamadدروس الشيخ حمد الحمدḤamad al-Ḥamad حمد الحمد Genresحكم الرجعة بلفظ النكاح والزواجقال: [لا بنكحتها أو تزوجتها]، إذا قال: نكحتها أو تزوجتها، قهذا لا يعد رجعة.والذي يترجح وهو قول ابن حامد: أنه يعد رجعة، لأنه إذا ثبت به النكاح فأولى من ذلك أن تثبت به الرجعة.8 / 15CopyShareAsk AI