155

Durūs al-Shaykh Ḥamad al-Ḥamad

دروس الشيخ حمد الحمد

Genres

حكم اشتراط الإشهاد في الرجعة
ولا يشترط عند جمهور العلماء أن يشهد وإنما يستحب، لأن إذنها وقبول وليها ليس بشرط فلم يشترط الإشهاد، وقد جاء في سنن أبي داود أن عمران بن حصين ﵁ قال لرجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد؛ قال: (طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد).
وقد قال جل وعلا: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢] وهذا محمول عند جمهور العلماء على الاستحباب كالإشهاد على البيع.

8 / 14