113

Durūs al-Shaykh Ḥamad al-Ḥamad

دروس الشيخ حمد الحمد

Genres

حكم الطلاق في الغضب
السؤال
ما حكم الطلاق في الغضب؟ وإذا كان لا يقع فما معنى عدم اعتبار النية في كناية الغضبان؟
الجواب
تقدم أنه إن كان الغضب متناهيًا بحيث لا يشعر، أو كان يخف معه الشعور وهو المتوسط؛ فالطلاق لا يقع.
ثم إن الغاضب قد يتكلم بصريح وقد يتكلم بكناية، فإذا تكلم بكناية يقع، لأن كونه غضبان يدل على أنه أراد الطلاق، ثم ننظر هل غضبه شديد أو لا، فهذه مسألة أخرى.

6 / 20