والانصات ، ويكون التفصيل بالوجوب في بعض اوقات الصلاة ، وبالاستحباب في الباقي معلوما من غيرها. او يحمل على استحبابهما ، للاجماع على عدم وجوبهما الا ما اخرجه الدليل ، وهو الاخبار الدالة على وجوب ترك قراءة المأموم في موضعه (1).
أقول : وأما ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه السلام انه قال : ان عليا عليه السلام كان في صلاة الفجر ، فقرأ ابن الكواء وهو خلفه « ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين » (2).
فانصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية ، ثم عاد في قراءته ، ثم اعاد ابن الكواء الآية ، فأنصت علي عليه السلام ايضا ، ثم قرأ فأعاد ابن الكواء.
فأنصت علي عليه السلام ثم قال « فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » (3) ثم أتم السورة ثم ركع. (4)
فمحمول على الاستحباب ، توفيقا بينه وبين صحيحه زرارة ، ويشعر به ايضا قوله عليه السلام « تعظيما للقرآن » مع ما مر من الاجماع على عدم وجوب الانصات في هذه الصورة.
ثم من الظاهر ان استحباب الاستماع ان يكون فيما اذا لم يستلزم السكوت الطويل المخرج عن كونه قارئا ، والا فلا استحباب بل يحرم ، لوجوب الموالاة في القراءة المأمور بها. وذهب الشيخ الى القول بعدم المنافاة بيني الانصات للقراءة
Page 111