الصلاة » (1) « فاذا قرأت القرآن فاستعذ » (2) « واذا حييتم بتحية » (3) تفيد العموم عرفا وتكون بمعنى « متى » و « كلما » ممنوعة ، وعموم الاوقات في الايات على تقدير التسليم ، ليس لدلالتها عليه ، بل للاجماع والاخبار.
وفي الكشاف : انهم كانوا يتكلمون في الصلاة ، فأمروا باستماع قراءة الامام (4).
فاللام للعهد ، والمعهود القرآن الذي يقرأه الامام حال الصلاة ، واطلاقه على الكل والجزء شايع ، وسيأتي في حديث ابن الكواء.
وحينئذ فيمكن حمل الامر على الوجوب فقط ، كما هو اصله ، وذهب اليه ابن حمزة ، وعلى الندب كما هو رأي الاكثر ، وعلى الرجحان المطلق الشامل لهما.
وبما قررناه يندفع ما اورده الفاضل الاردبيلي رحمه الله على ابن حمزة بقوله : انه بعيد من جهة اطلاق عام كثير الافراد وارادة فرد خاص قليل (5).
ولعل مراده ان دلالة الآية عليه بانفرادها من دون انضمام الاخبار ، وسبب النزول بعيد ، وهو كذلك ، الا ان ما قلناه غير بعيد عن سنن التوجيه ، فافهم.
وانما اوجب الانصات واريد به القراءة لاستلزامه له ، كما سنشير اليه ، فلا بعد فيه من هذه الجهة ايضا ، كما ظنه قدس سره ، ولا سيما اذا كانت على طبقه رواية صحيحة مفسرة له بذلك.
ثم قال طاب مثواه : ويمكن حمل الآية على عموم رجحان الاستماع
Page 110