ثلاث مرات (1).
وأما رجوعه عن القول بالمتعة وتوبته عند موته بقوله : اللهم اني اتوب اليك من قولي بالمتعة وقولي بالصرف ، على ما نسب اليه الزمخشري والبيضاوي ، فمع كونه بعيدا عنه غاية البعد ، غير ثابت ولا دافع للمنافاة ، كما لا يخفى.
وكيف يصح منه الرجوع والتوبة عنه عند موته؟ مع عدم ظهور دليل خلافه في حياته. وظهور دليله عند الموت ، وكونه مخفيا عليه وعلى غيره حتى يمنعوه عنه الى حين موته ، بعيد بل ممتنع عادة.
على ان اسناد الثاني التحريم الى نفسه في الرواية المشهورة عنه مناف ايضا لما في الرواية الاولى من اسناده اليه تعالى ، وهو ظاهر.
وبالجملة فبين تلك الروايات الواردة في طريقهم من التدافع والتناقض ما لا يخفى.
والعجب ان الزمخشري والبيضاوي مع نقلهما رواية الرجم بالحجارة ، لم يتفطنا بذلك ولم يتصديا لدفعه ، وانى لهما ذلك.
وقد ورد في طريقهما عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خبير (2).
ورووا عن الربيع بن سبرة عن ابيه ، قال : شكونا العزبة في حجة الوداع ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ، فتزوجت امرأة ، ثم غدوت على رسول الله وهو قائم بين الركن والباب ، وهو يقول : كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع ، الا وان الله قد حرمهما الى يوم القيامة (3).
Page 90