كانتا على عهد رسول الله حلالا وانا انهي عنهما واعاقب عليهما (1).
متناقضتان ؛ اذ الاولى صريحة في عدم بقاء المتعة الى زمان عمر ، بل تدل على نسخها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله حيث اصبح يخاطب الناس باسناد تحريمها اليه تعالى من وقته الى يوم القيامة.
والمشهورة عنه صريحة في بقائها وشهرتها الى زمنه ، حيث اسند تحريمها والنهي عنها والمعاقبة عليها الى نفسه بضرب من الرأي ، فلولا بقاؤها وانتشارها بينهم في زمانه وفعلهم اياها في هذا الزمان لما كان لقوله « انا احرمهما » كما في رواية ، او « انا انهي عنهما واعاقب عليهما » كما في الرواية المذكورة معنى.
وكذلك ما في الكشاف عن عمر انه قال : لا اوتي برجل تزوج امرأة الى اجل الا رجمتها بالحجارة (2).
وما في تفسير الثعلبي عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها ، فأنا امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله فتمتعنا مع الرسول ، فمات ولم ينهنا عنها ، فقال رجل بعده برأيه ما شاء (3).
وما في صحيح الترمذي : ان رجلا من اهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، فقال : ان اباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت ان كان ابي نهى عنها وسنها رسول الله ، تترك السنة وتتبع قول ابي (4).
وما في نهاية ابن الاثير عن ابن عباس « ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شفا » اي : قليلا من
Page 88