834

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

والحق: جوازه / ق (٧٤/ أمن أ)، وإليه ذهب الأئمة الأربعة.
وقيل: لا يجوز مطلقًا، ونسب إلى بعض المتكلمين.
وقيل: إن خص بقاطع جاز، وإلا فلا، وحكي هذا عن ابن أبان، واختار عكسه المصنف.
وقيل: إن خص بمنفصل جاز، وإلا فلا، وإليه ذهب الكرخي.

= كذلك، فإن طرقه لم تسلم من ضعف، وغيره، وإن كان يتقوى بمجموعها لكنه لا يبلغ إلى درجة التواتر سندًا، غير أن العمل عليه عند أهل العلم - أعني أن القاتل لا يرث بالإجماع - فيعتبر متواترًا حكمًا.
راجع: صحيح البخاري: ٨/ ١٩٤، وصحيح مسلم: ٥/ ٥٩، والموطأ: ص/ ٣٢١، ٥٤٠، ومسند أحمد: ١/ ٤٩، وسنن أبي داود: ٢/ ٤٩٦، وتحفة الأحوذي: ٦/ ٢٨٦ - ٢٨٧، ٢٩٠ - ٢٩١، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٦٤، ١٦٦، وسنن الدارقطني: ٤/ ٩٥، وسنن البيهقي: ٦/ ٢١٩ - ٢٢١، نصب الراية: ٤/ ٣٢٨، وتلخيص الحبير: ٣/ ٨٤ - ٨٥، ونيل الأوطار: ٦/ ٧٥، وأقضية الرسول ﵊: ص/ ١٧٤.
وأما تخصيص الكتاب بفعله المتواتر، كتخصيص قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] بما تواتر عنه ﷺ من رجم المحصن في قصة ماعز، وغيره، غير أنه قد نقل فيه خلاف حيث ذهب البعض إلى أن فعله المتواتر لا يخصص الكتاب.
راجع: الرسالة: ص/ ١٧١ - ١٧٢، وشفاء الغليل: ص/ ٤٦، والمحصول: ١/ ق/ ٣/ ١٢٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٤٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٠٦، ٢٠٧، وتشنيف المسامع: ق (٦٨/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧، والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق (٦٧/ أ - ب) وهمع الهوامع: ص/ ٢٠١ - ٢٠٢.

2 / 371