763

Al-Durar al-Lawāmiʿ fī Sharḥ Jamʿ al-Jawāmiʿ

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

تناوله للنساء متفق عليه، وكذا نحو الناس كذا، فإنه يتناول النساء اتفاقًا (١) فتأمل!
قوله: "وأن خطاب الواحد لا يتعداه".
أقول: خطاب الشارع واحدًا بعينه من الأمة، هل يتناول غيره - لغة -، أم (٢) / (ق ٦٧/ ب من ب) لا؟
المختار: لا يتناوله خلافًا للحنابلة (٣).
لنا - على المختار -: أن الصيغة لم توضع لغير الواحد.
وأيضًا لو تناوله، لم يكن لقوله: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" (٤)، فائدة لكونه مفهومًا من ذلك الحكم لغة على ما هو المفروض.

(١) راجع: البرهان: ١/ ٣٦٠، والمستصفى: ٢/ ٧٩، والمنخول: ص/ ١٤٣، والمحصول: ١/ ق/ ٢/ ٦٢١، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٠٤، والمسودة: ص/ ٩٩، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٤، وتيسير التحرير: ١/ ٢٣١، وإرشاد الفحول: ص/ ١٢٦.
(٢) آخر الورقة (٦٧/ ب من ب).
(٣) ومحل النزاع في هذه المسألة إذا لم يخص الحكم بذلك الواحد، فإن خص به، كما في أضحية أبي بردة بالجذعة، ونحو ذلك، فلا يعم اتفاقًا.
ومذهب الحنفية، والشافعية، والمالكية، وأكثر العلماء أنه لا يتناول غيره لغة، وذهب الحنابلة إلى أنه يتناوله، واختاره أبو المعالي الجويني.
راجع: العدة: ١/ ٣١٨، ٣٣١، والبرهان: ١/ ٣٧٠، والإحكام للآمدي: ٢/ ١٠٣، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٢٣، وتخريج الفروع على الأصول: ص/ ١٨١، وتيسير التحرير: ١/ ٢٥٢، وإرشاد الفحول: ص/ ١٣٠، ومباحث الكتاب والسنة: ص/ ١٥٨.
(٤) قال العراقي: هذا الحديث لا أصل له، وسئل عنه المزي، والذهبي، فأنكراه، وبنحو ذلك قال السخاوي. =

2 / 300