444

Durar al-farāʾid al-mustaḥsana fī sharḥ manẓūmat Ibn al-Shiḥna

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

Editor

الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

يَقُوْلُ: إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ... إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى؛ فَاكْتُبُوْهُ (١)
وقولِ الإمامِ الشَّافعيِّ ﵁: [الخفيف]
عُمْدَةُ الْخَيْرِ عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ ... أَرْبَعٌ، قَالَهُنَّ خَيْرُ الْبَرِيَّهْ:
اتَّقِ الشُّبُهَاتِ، وَازْهَدْ، وَدَعْ مَا ... لَا يَعْنِيْكَ، وَاعْمَلَنْ بِنِيَّهْ (٢)
عَقَدَ قَوْلَهُ ﷺ:
١ - «الحْلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُتَشَابِهَاتٌ» (٣).
٢ - وَقَوَلَهُ: «اِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ» (٤).
٣ - وَقَوْلَهُ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ» (٥).
٤ - وَقَوْلَهُ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٦).
وَالتَّأَنُّقْ، إِنْ تَسَلْ: عَنْهُ؛ فَيَنْبَغِيْ لِلْمُتَكَلِّمِ شَاعِرًا كَانَ أَوْ كَاتِبًا أَنْ يَتَأَنَّقَ. أَيْ: أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَ الْمُتَأَنِّقِ فِي الرِّيَاضِ مِنْ تَتَبُّعِ الْأَنَقِ (٧). وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: تَأَنَّقَ فِي الرَّوْضَةِ؛ إِذَا وَقَعَ فِيْهَا مُتَتَبِّعًا لِمَا يُؤْنِقُهُ - أَيْ: يُعْجِبُهُ - فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كَلَامِهِ، حَتَّى تَكُوْنَ تِلْكَ الْمَوَاضِعُ الثَّلَاثَةُ أَعْذَبَ لَفْظًا، وَأَحْسَنَ سَبْكًا.

(١) للشّافعيّ في ديوانه ص ١٤٧، ونفحات الأزهار ص ٣٢٥، وأنوار الرّبيع ٦/ ٢٩٦، وبلا نسبة في الإيضاح ٦/ ١٤٤.
(٢) له في ديوانه ص ١٥٢، والإيضاح ٦/ ١٤٤، ونفحات الأزهار ص ٣٢٥، وأنوار الربيع ٦/ ٢٩٨.
(٣) انظر: الأربعون الصّغرى للبيهقيّ ص ١١٨، وجامع الأصول ١٠/ ٥٦٦.
(٤) انظر: كنز العمال ٣/ ١٨٧.
(٥) انظر: جامع الأصول ١/ ١٩٠.
(٦) انظر: جامع الأصول ١/ ١٩٠.
(٧) الأَنَق: النّبات الحسن المعجِب. (اللّسان: أنق).

1 / 478