314

Durar al-farāʾid al-mustaḥsana fī sharḥ manẓūmat Ibn al-Shiḥna

درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

Editor

الدكتور سُلَيمان حُسَين العُمَيرات

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

الْمُخْتَلِفَةِ غيْرِ الْمُشْتَرِكَةِ فِيْ أَمْرٍ يَعُمُّهَا فِيْ تَعْرِيْفٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ:
٨٥ - مُفْرَدٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ، وَتَارَهْ ... يَكُوْنُ مُرْسَلًا. أَوِ اسْتِعَارَهْ
مُفْرَدٌ: وَهُوَ الْكَلِمَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ فِي اصْطِلَاحِ التَّخَاطُبِ، عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ.
- فَاحتَرَزَ بِـ (الْمُسْتَعْمَلَةِ) عَنِ الْكَلِمَةِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ.
- وَقَيْدُ (فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ): يُدْخِلُ الْمَجَازَ الْمُسْتَعْمَلَ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي اصْطِلَاحٍ آخَرَ؛ كَلَفْظِ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَعْمَلَهُ الْمُخَاطِبُ - بِعُرْفِ الشَّرْعِ - فِي الدُّعَاءِ مَجَازًا، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ، فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ فِيْمَا وُضِعَ لَهُ فِي الِاصْطِلَاحِ الَّذِيْ وَقَعَ بِهِ التَّخَاطُبُ، أَعْنِي الشَّرْعَ.
- وَقَوْلُنَا: (عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ): أَيْ إِرَادَةِ الْمَوْضُوْعِ لَهُ.
فَلَا بُدَّ لِلْمَجَازِ مِنَ الْعَلَاقَةِ - أَيْ بَيْنَ مَا وُضِعَتْ لَهُ وَغَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ (١) - وَإِلَّا لَصَحَّ إِطْلَاقُ كُلِّ لَفْظٍ عَلَى كُلِّ مَا لَا يَكُوْنُ مُسَمَّاهُ، وَهُوَ بَاطِلٌ.
وَيُخْرِجُ الْغَلَطَ عَنْ تَعْرِيْفِ الْمَجَازِ (٢)؛ كَقَوْلِنَا: (خُذْ هَذَا الْفَرَسَ) مُشِيْرًا إِلَى كِتَابٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الِاسْتِعْمَالَ لَيْسَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ.
- وَإِنَّمَا قَيَّدَ التَّعْرِيْفَ بِقَيْدٍ (مَعَ قَرِيْنَةِ عَدَمِ إِرَادَتِهِ) (٣) لِيُخْرِجَ الْكِنَايَةَ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيْ غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ، مَعَ جَوَازِ إِرَادَةِ مَا وُضِعَ لَهُ (٤).

(١) أي: الكلمة.
(٢) أي قوله: (على وجهٍ يصحّ مع قرينة عدم إرادته).
(٣) القرينة: الأمرُ الذي ينصبه المتكلِّمُ دليلًا على أنّه أرادَ باللَّفظِ غيرَ معناه الوضعيِّ، وهذه القرينة نوعان: لفظيّة، وحاليّة.
(٤) فاللَّفظُ المستعمَلُ في غيرِ ما وُضع له قد يكون مَجازًا، وقد يكون كِنايةً، وقد يكون غلَظًا، وقد يكونُ مرتجلًا، وقد يكونُ منقولًا. انظر: المطوَّل ص ٥٧٣.

1 / 348