112

Diwan Ahkam Kubra

ديوان الأحكام الكبرى

Investigator

يحيي مراد

Publisher

دار الحديث

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

وقال سعد بن معاذ: لا يوقف شيء من المال حتى تقوم البينة على الحيازة، لأنه قد يمكن أن يتصدق ببعض ماله ويبقى بعضه، والبينة في ذلك على صاحب الصدقة أنه جميع المال، إلا أن يكون (ب – ٣١) في كتاب الصدقة ما يدل على خلاف أنه لم يبق للمتصدق مال. وقال ابن وليد وعبيد الله بمثل قول أيوب. وقال يحيى بن عبد العزيز بمثل قول ابن لبابة، ظهور الحق فيه عندي، والمال أبدًا مال الميت حتى تثبت الصدقة والأحقال بأعيانها وحيازتها، إلا أن تكون الصدقة بجميع ملك المتصدق؛ فلا حيازة حينئذ، والعقلة واجبة تلزمه حتى يثبت الصدقة والحيازة. وقال محمد بن غالب بمثل قول ابن لبابة.

1 / 135