Diraya
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
Genres
76- مسائل في الصلاة على الجنائز إذا تعددت وحملها وآداب ذلك كله
ما قيل في الجنائز إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء :
عن علي بن أبي طالب قال :
إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان ، يجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان الذكور من ورائهم ، والنساء من وراء ذلك إلى القبلة فليصلي عليهم جميعا
وإذا كان رجل وامرأة ، كان الرجل مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة .
قال أبو الحواري : يكون الرجال مما يلي القبلة ، وإذا صليت على المرأة قمت قريبا من رأسها ((.........)) .
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له ، ولأبي بكر [وعمر] .
وقد يقال : إن لم يستطع اللحد فالشق جائز
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لحد له في قبره ، ونصب له اللبن نصبا ، وأدخل القبر ، لا ينظرون في ذلك .
وقيل : شفعا ولا وترا ، وأدخل السرير من عرضه ، ورفع قبره من الأرض نحو شبرا .
وقالوا : لا بأس أن يسجى على قبر الرجل إذا دفن ، ويسجى على قبر المرأة إذا دفنت .
ولا بأس أن يدفنوا اثنين في قبر ، يقدم الرجل في القبلة وتؤخر المرأة ، ويقدم الكبير إلى القبلة ، ويؤخر الصغير .
وإذا وضع الميت في القبر أضجع على يمينه ووجهه إلى القبلة ، ويقول الذي يضعه ويضجعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، وإذا كان من أهل الولاية قال : اللهم افتح له في قبره ونوره له ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم ، وثبته بالقول الثابت في قبره كما ثبته في الدنيا (............) .
عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان قدم المدينة ، كان لا يجلس حتى توضع الجنازة ، يعني : حتى يوضع الميت في القبر ، ثم يجلس بعده . ثم إنه جلس بعد ذلك قبل أن يوضع ، وجلسنا ، وكان يؤخذ بالآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ويقال : إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت .
Page 304