294

Diraya

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

Genres

76- مسائل في الصلاة على الجنائز إذا تعددت وحملها وآداب ذلك كله

ما قيل في الجنائز إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء :

عن علي بن أبي طالب قال :

إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء والصبيان ، يجعل الرجال مما يلي الإمام والصبيان الذكور من ورائهم ، والنساء من وراء ذلك إلى القبلة فليصلي عليهم جميعا

وإذا كان رجل وامرأة ، كان الرجل مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة .

قال أبو الحواري : يكون الرجال مما يلي القبلة ، وإذا صليت على المرأة قمت قريبا من رأسها ((.........)) .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له ، ولأبي بكر [وعمر] .

وقد يقال : إن لم يستطع اللحد فالشق جائز

عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لحد له في قبره ، ونصب له اللبن نصبا ، وأدخل القبر ، لا ينظرون في ذلك .

وقيل : شفعا ولا وترا ، وأدخل السرير من عرضه ، ورفع قبره من الأرض نحو شبرا .

وقالوا : لا بأس أن يسجى على قبر الرجل إذا دفن ، ويسجى على قبر المرأة إذا دفنت .

ولا بأس أن يدفنوا اثنين في قبر ، يقدم الرجل في القبلة وتؤخر المرأة ، ويقدم الكبير إلى القبلة ، ويؤخر الصغير .

وإذا وضع الميت في القبر أضجع على يمينه ووجهه إلى القبلة ، ويقول الذي يضعه ويضجعه : بسم الله وعلى ملة رسول الله ، وإذا كان من أهل الولاية قال : اللهم افتح له في قبره ونوره له ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم ، وثبته بالقول الثابت في قبره كما ثبته في الدنيا (............) .

عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان قدم المدينة ، كان لا يجلس حتى توضع الجنازة ، يعني : حتى يوضع الميت في القبر ، ثم يجلس بعده . ثم إنه جلس بعد ذلك قبل أن يوضع ، وجلسنا ، وكان يؤخذ بالآخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويقال : إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت .

Page 304