200Kitāb al-Dirāya wa-Kanz al-Ghināya wa-Muntahā al-Ghāya wa-Bulūgh al-Kifāya fī tafsīr khamsumiʾat āyaكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آيةAbūʾl-Ḥawārī al-Aʿmā - 275 AHأبو الحواري الأعمى - 275 AHRegionsOman•Empires & ErasArabian Peninsula, 1st c.- / 7th c.-( فإن الله سميع عليم ) يعني : ليمينه التي حلف عليها ، عالما بها . قال : قال ابن عباس : ألقي الجماع عزائمه الطلاق وانقضاء الأشهر الأربعة .قال : إذا حلف الرجل بالله أن لا يقرب امرأته فلم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر مذ يوم حلف فهي تطليقة بائنة وليس عليها العدة بعد الأشهر الأربعة .قال : فإن دخل بها [ قبل أن تنقضي الأشهر الأربعة فهي امرأته وعليها كفارة اليمين ] وإلا فالزوج من الخطاب إن شاءت المرأة تزويجه بمهر جديد ، ونكاح جديد ./Page 210CopyShareAsk AI