Diraya
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
Genres
قوله في سورة النساء(الآية:12): { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة } فيها تقديم يقول: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة. والكلالة: الميت الذي ليس له ولد ولا والد { وله أخ أو أخت } من أمه ليس معها جدات { فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } الذكور والإناث في الثلث سواء، وإن كانوا اثنين أو عشرة فصاعدا؛ لأنهم إخوة لأم { من بعد وصية يوصى بها } الميت { أو دين } عليه, من غير ضرار على الورثة، ولا يقر بحق ليس عليه, ولا يوصي بأكثر من [ الثلث ] مضارة لهم، وذلك قوله { غير مضار } يعني: غير مضار للورثة، تلك القسمة { وصية من الله والله عليم حليم }.
ثم قال(النساء:13-14): { تلك حدود الله } يعني: سنة الله وأمره, يعني: في قسمة المواريث { ومن يطع الله ورسوله } فيقسم المواريث كما أمر الله { يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها } لا يموتون { وذلك } الثواب { الفوز العظيم }.
قال: { ومن يعص الله ورسوله } يعني: في قسمة المواريث، فلم يعدل في قسمتها { ويتعد حدوده } يعني: يخالف أمره في قسمة المواريث { يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين }.
تفسير ما يرث الأخوة من الأخوات من الأب والأم:
Page 121