بِهِ السّمع لعدم الْعلم بِمَا سواهُ وَتَحْرِيم القَوْل على الله تَعَالَى بِغَيْر علم بِدَلِيل قَول الله تَعَالَى ﴿قل إِنَّمَا حرم رَبِّي الْفَوَاحِش مَا ظهر مِنْهَا وَمَا بطن وَالْإِثْم وَالْبَغي بِغَيْر الْحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّه مَا لم ينزل بِهِ سُلْطَانا وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ﴾ [الْأَعْرَاف ٣٣]
٨٢ - وَمن وَجه آخر هُوَ أَن اللَّفْظَة إِذا احتملت مَعَاني فحملها على أَحدهَا من غير تعْيين احْتمل أَن يحمل على غير مُرَاد الله تَعَالَى مِنْهَا فيصف الله تَعَالَى بِمَا لم يصف بِهِ نَفسه ويسلب عَنهُ صفة وصف الله بهَا قدسه ورضيها لنَفسِهِ فَيجمع بَين الْخَطَأ من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ وَبَين كَونه قَالَ على الله مَا لم يعلم وتكلف مَا لَا حَاجَة إِلَيْهِ ورغبته عَن طَرِيق رَسُول الله ﷺ وصحابته وسلفه الصَّالح وركوبه طَرِيق جَهَنَّم وَأَصْحَابه من الزَّنَادِقَة الضلال
٨٣ - وَلِأَن التَّأْوِيل لَيْسَ بِوَاجِب بِالْإِجْمَاع لِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا لَكَانَ النَّبِي ﷺ وَأَصْحَابه قد أخلوا بِالْوَاجِبِ وَأَجْمعُوا على الْبَاطِل
٨٤ - وَلِأَنَّهُ لَا خلاف فِي أَن من قَرَأَ الْقُرْآن وَلم يعلم تَفْسِيره لَيْسَ بآثم وَلَا تَارِك لواجب وَإِذا لم يجب على قَارِئ الْقُرْآن فعلى من لم يقرأه أولى
٨٥ - وَلِأَنَّهُ لَو وَجب على الْجَمِيع لَكَانَ فِيهِ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَإِيجَاب على الْعَامَّة أَن يَقُولُوا على الله مَا لَا يعلمُونَ وَإِن وَجب على الْبَعْض فَمَا ضَابِط ذَلِك النَّص
٨٦ - وَلِأَن هَذَا مِمَّا لَا يحْتَاج إِلَى مَعْرفَته لِأَنَّهُ لَا عمل تَحْتَهُ وَلَا يدعوا إِلَى
1 / 42