الصلاة المكتوبة" متفق عليه. (١)
(٥-٥) وصل صلاة التطوع بالفرض
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: " أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم؛ صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام؛ قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل؛ أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة؛ فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج". أخرجه مسلم. (٢)
قلت: والحديث يدل على أنه لا يجوز وصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. (٣)
(١) حديث صحيح.
أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، حديث رقم ١٠٩٧)، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، حديث رقم ٧٠١) .
(٢) حديث صحيح.
أخرجه مسلم في (كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث رقم ٨٨٣)
فائدة: أخرج أبو داود في (كتاب الصلاة، باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، حديث رقم ١٠٠٦)؛ بسنده عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: " أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ ".
والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (١/١٨٨)، وقال محقق " جامع الأصول" (٥/٥٩٥): "وفي إسناده مجاهيل". اهـ.
قلت: لكن يشهد له حديث معاوية هذا عند مسلم. والله أعلم.
(٣) انظر: " شرح النووي على مسلم" (٦/١٧٠-١٧١)، و"فتح الباري" (٢/٣٣٥) .
فائدة: قال ابن تيمية في "الفتاوى المصرية" (ص٧٩): " والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام". اهـ.