Desirable Voluntary Prayers
بغية المتطوع في صلاة التطوع
Publisher
دار الهجرة للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Publisher Location
الرياض - المملكة العربية السعودية
Genres
Unknown page
1 / 5
1 / 6
1 / 7
(١) "معجم مقاييس اللغة" (٣/٣٠٠)، "مفردات الراغب" (ص٢٨٥) . (٢) "معجم مقاييس اللغة" (٣/٤٣١)، "مفردات الراغب" (ص٣١٠) .
1 / 9
(١) وبهذا التقرير تعلم أن من يستدل بحديث طلحة بن عبيد الله؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله ﷺ: " خمس صلوات في اليوم والليلة " فقال: هل علي غيرها؟ قال: " لا، إلا أن تطوع" ... الحديث. أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، حديث رقم ٤٦)، وأطرافه من البخاري تحت الأرقام التالية: (١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦) . أقول: بالتقرير المذكور تعلم أن من يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب شيء ص١١ من الصلوات غير الصلوات الخمس لم يصب، وذلك لأن حديث الأعرابي إنما هو في تقرير الواجب بحق الإسلام، فلا ينفي الواجب بغيره، لأن وجوب غير الصلوات الخمس إنما هو بأسباب خاصة. ويرشح هذا المعنى أمور؛ منها: -قوله في الحديث: " خمس صلوات في اليوم والليلة"؛ إذ معناه: " المفروض على المسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات، لا زائد عليها، وهذا لا ينافي وجوب صلوات أخرى، كصلاة تحية المسجد مثلًا؛ لأنها ليست من صلوات اليوم والليلة، بل هي ذات سبب خاص، وليست عينية أيضًا، وكذلك الصلوات المنذورة؛ فليست مما كتبه الله، بل هي داخلة في التطوع الذي قد يكتبه المرء على نفسه، فيلزمه الله ما التزم" "المختار من كنوز السنة " (ص٣٢٦) . -ويؤكد هذا قوله في تمام الحديث: " صيام رمضان" قال: هل علي غيره؟ قال: " لا؛ إلا أن تطوع" وذكر له الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا؛ إلا أن تطوع". ومعلوم اتفاق أهل العلم على وجوب الصوم في الكفارات إذا تعين على المسلم، ومن يدل نسك الحج: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، وصوم النذر، وصوم أولياء الميت: "من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه ... " متفق عليه (انظر جامع الأصول ٦/٤١٧) . وكذا اتفاقهم على الواجب في مال المسلم لا ينحصر في الزكاة؛ فالنفقة على من تجب نفقته واجبة، وما يجب على العبد بسبب الكفارات، وبسبب الجنايات، وبسبب النذر ... إلخ، وقول من قال من الفقهاء: "ليس في المال حق سوى الزكاة"؛ إنما يعني به: ليس في المال حق واجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال؛ كما تقدم، وكوجوب أداء الديون، وحمل العاقلة، ووجوب الإعطاء في النائبة، وغير ذلك. " الإيمان لابن تيمية (ص ٢٩٨ - ٢٩٩) . -ويزيد هذا المعنى وضوحًا قول الأعرابي في آخر الحديث عند البخاري (١٨٩١): والذي أكرمك بالحق؛ لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا. فقال الرسول ﷺ: " أفلح إن صدق (أو: دخل الجنة إن صدق) "، وفي رواية: والله؛ لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله ﷺ: " أفلح إن صدق ". =إذ ظاهره أنه يريد: لا أزيد على ما فرض علي بحق الإسلام، ولا أنقص شيئًا مما فرض علي بحق الإسلام؛ فلا أزيد صلاة في اليوم والليلة على الصلوات الخمس، ولا أصوم شهرًا زيادة على رمضان ... وهكذا. ويدل على أن المراد ذلك؛ أنه علق فلاحه على صدقه في عدم الزيادة وعدم النقص؛ فكيف يصح أن يشهد له الرسول ﷺ بالفلاح على عدم الزيادة على الخمس إذا كان المراد بالزيادة التي ليست بواجبة؟ ولا يقال: إنه أثبت له فلاحه إذا أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا. أقول: لا يقال هذا؛ لأنه خلاف ظاهر النص، خاصة مع قوله ﷺ: " إن صدق"، ومع وجود المعنى الذي ذكرته؛ فلا تكون حاجة إلى هذا التكلف. ثم كيف يقره الرسول ﷺ على الحلف أن لا يستكثر من الخير. فيقول: " والله لا أزيد ... "؟! ولينظر: " نيل الأوطار" (٣/٨٣-٨٤)، و"كتاب الإيمان" لابن تيمية (ص ٢٩٧-٣٠٠) . فإن قيل: إن عبادة بن الصامت لما قيل له: إن فلانًا يقول: الوتر واجب؛ أجاب: بأن الله فرض خمس صلوات. وهو جواب يلتقي فيه مع من يستدل بحديث الأعرابي على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الخمس. فالجواب: إن استدلال عبادة لا يخالف التقرير الذي ذكرته؛ لأن عبادة إنما أورده في حق صلاة الوتر، فكأنه قال: الواجب على المسلم في اليوم والليلة بحق الإسلام خمس صلوات، ولو قيل بوجوب الوتر؛ لكان الواجب ست صلوات، وهذا خلاف ما أوجبه الله على العباد من الصلاة في اليوم والليلة. وبالله التوفيق. فائدة: يستفاد من هذا الحديث أن كلمة (تطوع) استعملت فيه بمعنى الزيادة، سواء كانت واجبة أم مستحبة، ألا تراه قال: " والذي أكرمك بالحق؛ لا أتطوع شيئًا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا، فقابل بين التطوع والنقص، ويفسره مؤكدًا لهذا المعنى الرواية الأخرى: " والله؛ لا أزيد على هذا ولا أنقص". وقد استعملت في هذه الرسالة كلمة تطوع بهذا المعنى؛ أعني: الزيادة مطلقًا، سواء كانت واجبة أم لم تكن واجبة. ومما تقدم في تعلم السر في أن المصنفين في أحاديث الأحكام وغيرهم يبوبون (باب صلاة التطوع)، ثم يقررون وجوب بعض هذه الصلوات، وذلك يدل على أنهم ﵏ فهموا التطوع بمعنى الزيادة، سواء كانت واجبة أم غير واجبة، ولم يفهمون بمعنى الزيادة التي ليست بلازمة؛ كما هو أصل المعنى اللغوي. وعليه؛ فإن كلمة (التطوع) في الشرع جاءت بأوسع من معناها في اللغة؛ خلافًا لغيرها؛ ككلمة (الحج) و(الصلاة)، والله أعلم.
1 / 10
(١) أي: المتعلقة بحق الله تعالى. " دليل الفالحين" (٣/٥٨٠) . (٢) قال ابن العربي في " عارضة الأحوذي" (٢/٢٠٧): "يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة واعدادها بفضل التطوع، ويحتمل ما نقصه من الخشوع. والأول عندي أظهر؛ لقوله: " ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال"، وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل؛ فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها، كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم وأتم" اهـ قال العراقي فيما نقله عنه في "تحفة الأحوذي" (١/٣١٨): " يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها، وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسًا، فلم يصله، فيعوض عنه من التطوع، والله ﷾ يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا عن الصلوات المفروضة ". اهـ.
1 / 13
(١) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد في "المسند" (٢/٢٩٠)، وابن المبارك في "الزهد" (٩١٥)، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: " كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه"، حديث رقم ٨٦٤/١ / ٣٢٢-عون) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة، (١/٢٣٢)، والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، حديث رقم ٤١٣، ١/٣١٨ – تحفة) وقال الترمذي: " حسن غريب من هذا الوجه"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/٢٦٢)، وقال: "صحيح الإسناد". والحديث حسنه البغوي في " شرح السنة" (٤/١٥٩)، وصححه محقق "شرح السنة" وكذا صححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه" (١/٢٤٠)، وفي " صحيح سنن الترمذي" (١/١٣٠)، وفي "صحيح سنن النسائي" (١/١٠١)، وفي "صحيح سنن أبي داود" (١/١٦٣) .
1 / 14
(١) حديث صحيح. أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٠٦و ١٢٣٦)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، حديث رقم ٤٨٩) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الإمامة، باب فضل السجود، ٢/٢٢٧)، والترمذي في (أبواب الدعوات، باب منه، ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل، حديث رقم ٣٤١٦، ٤/٢٣٤- تحفة) مقتصرًا على طرف منه دون محل الشاهد، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل، حديث رقم ١٣٢٠، ١/٥٠٧-عون)، وابن ماجه في (كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، ٣٨٧٩) أخرج طرفًا منه دون محل الشاهد. وليس لربيعة بن كعب في الكتب الستة سوى هذا الحديث. انظر: "تحفة الأشراف" (٣/١٦٨) . (٢) المراد بالسجود هنا: صلوات التطوع؛ لأن السجود بغير صلاة أو لغير سبب، غير مرغب فيه على انفراده. والسجود وإن كان يصدق على الفرض، لكن الإتيان بالفرائض لابد منه لكل مسلم، وإنما أرشده الرسول ﷺ إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه. ولذلك أورد ابن حجر العسقلاني حديث ربيعة بن مالك في باب صلاة التطوع من "بلوغ المرام" (٢/٣-سبل) . فإن قلت: ما السر في التعبير عن الركعة بالسجود؟ فالجواب: لأن السجود أكثر أعمال الصلاة تحققًا في العبودية لله ﷿؛ فهو كاسر للنفس، ومذل لها، وفيه يتحقق معنى من معاني العبودية؛ وهو: الخضوع، حيث حقيقة العبادة تمام المحبة لله مع تمام الخضوع له، وأي نفس انكسرت وذلت لله ﷿؛ استحقت الرحمة، ولما ورد في السجود عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ ص ١٦ فأكثروا الدعاء" أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث رقم ٤٨٢) .
1 / 15
(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في (كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه، حديث رقم ٤٨٨) واللفظ له، والنسائي في (كتاب الإمامة، باب ثواب من سجد لله ﷿ سجدة، ٢/٢٢٨)، وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في كثرة السجود، حديث رقم ١٤٢٣)، والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود، حديث رقم ٣٨٨، ١/٣٠٠ – تحفة) . تنبيه: هذا الحديث عزاه المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (١/٣٠٠) لأبي داود ولم أجده، ولم يعزه إليه في "تحفة الأشراف" (٢/١٤٠)، وكذا لم يشر في "ذخائر المواريث" إلى أبي داود فيمن أخرجه.
1 / 16
1 / 17
(١) فسرت هذه الركعات بـ: "أربع ركعات قبل الظهر ... "؛ كما سيأتي في الرواية التي عند النسائي والترمذي. وقد ذهب بعضهم إلى أن هذا التفسير مدرج في الحديث، وهذه الدعوى لا دليل صحيح عليها، والأصل أن ما روي في الحديث من الحديث، ومجرد الاختلاف لا يدل على دعوى الإدراج، على أن هذا الاختلاف هنا لا يضر، إذ القرائن تساعد على قبول هذه الزيادة فتنبه! (٢) حديث صحيح. أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، حديث رقم ٧٢٨) واللفظ له، وأخرجه الدارمي في "سننه" (١/٣٣٥)، وأبو داود في (كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، حديث رقم ١٢٥٠، ١/٤٨٦-عون)؛ جميعهم بدون هذه الرواية المفسرة. وأخرج الحديث بها: النسائي في (قيام الليل، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، ٣/٢٦٢)، والترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، حديث رقم ٤١٥، ١/٣١٩-تحفة)، والحاكم (١/٣١١) وصححه على شرط مسلم وفي السند من لم يخرج له مسلم! وصححه ابن حبان (٦١٤-موارد) . تنبيه: جاء في رواية: " وركعتين قبل العصر"؛ مكان قوله: " وركعتين بعد العشاء"، والمحفوظ ما أثبته، والرواية الأخرى - أعني: " وركعتين قبل العصر" - شاذة.
1 / 19
1 / 20
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في مواضع في " كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، حديث رقم ١١٨٠) واللفظ له، وفيه في (باب التطوع بعد المكتوبة، حديث رقم ١١٧٢) والزيادة منه، وفيه في (باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، حديث رقم ١١٦٥) وفي (كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، حديث رقم ٩٣٧)، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، حديث رقم ٧٢٩)، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، حديث رقم ٤٣٤، ١/٣٣٠-تحفة)، وأخرجه مالك "موطأ محمد" (٢٩٦)، وزاد: " كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين"، "موطأ الليثي" (١/١٨٠-تنوير)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٣٣٦)، والدارمي (١/١٢٥٢، ١/٤٨٦-عون)؛ بنحو ما في "موطأ محمد" وأخرجه النسائي في (كتاب الإقامة، باب الصلاة بعد الظهر، ٢/١١٩)، وانظر: " جامع الأصول" (٦/٤) .
1 / 21
(١) أما حديث أبي هريرة مرفوعًا: " لا تدعوها وإن طردتكم الخيل" (يعني: سنة الفجر)؛ فإنه حديث ضعيف. أخرجه أبو داود (١/٤٨٧-عون)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٢٩٩)، وفي سنده عندهما عبد الرحمن بن إسحاق المدني؛ ضعيف، وابن سيلان؛ مجهول الحال. وبالله التوفيق. (٢) حديث صحيح لغيره. أخرجه النسائي في (كتاب المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، صحيح سنن النسائي باختصار السند حديث رقم ٦٠٥، ١/١٣٣) . والحديث ورد بمعناه عند مسلم في "صحيحه" (حديث رقم ٦٨٠) عن أبي هريرة، وله شواهد كثيرة عند أبي داود في (كتاب الصلاة، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، صحيح سنن أبي داود باختصار السند، ١/٨٨-٩٠) . وقد قال ابن قيم الجوزية: وكان من هديه ﷺ في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه ﷺ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها؛ إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر؛ فإنه لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا " أهـ. " زاد المعاد" (١/٤٧٣) .
1 / 22
(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، حديث رقم ٧٢٥) والزيادة له، وأخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، حديث رقم ٤١٦، ١/٣٢٠- تحفة)، والنسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٣/٢٥٢)، والحاكم (١/٣٠٧) .
1 / 23
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعًا، حديث رقم ١١٦٩)، ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، حديث رقم ٧٢٤) . (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، حديث رقم ١١٨٢) واللفظ له، والنسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، ٣/٢٥٢) والزيادة له، وأخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، حديث رقم ١٢٥٣)، والدارمي (١/٣٣٥) .
1 / 24
(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، حديث رقم ٦١٨) ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، حديث رقم ٧٢٣) واللفظ له. (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، حديث رقم ١١٧١)، وأخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، حديث رقم ٧٢٤) واللفظ للبخاري. (٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما، حديث رقم ٧٢٦) .
1 / 25
(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الموضع السابق (حديث رقم ٧٢٧) . =فائدة: في حديث ابن عباس: جواز الاكتفاء بالآية في الركعة، وجواز القراءة من وسط السورة، وجواز أن تسمى السورة دون ذكر لفظ (سورة)، فيقال: الآية التي في البقرة، أو التي في النساء ... وهكذا. (٢) لابن القيم في "زاد المعاد" (١/٣١٦- ٣١٨) تقرير بديع في حكمة قراءة سورتي الإخلاص في راتبة الفجر؛ فانظره. (٣) حديث صحيح. أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، حديث رقم ٤٢٠)، وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه"، وأخرجه أبو داود في (كتاب الصلاة، باب الاضطجاع بعدها، حديث رقم ١٢٦١)، وصححه ابن خزيمة (١١٢٠)، وابن حبان (٦١٢-موارد، ٦/٢٢٠، حديث رقم ٢٤٦٨- الإحسان)، وصححه النووي في "شرح مسلم" (٦/١٩) وفي "رياض الصالحين"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"، والأرنؤوط في تحقيقه لـ "الإحسان".
1 / 26
(١) وقال به: ابن حزم في "المحلى" (٣/١٩٦)، والشوكاني في "نيل الأوطار" (٣/٢٩) . (٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في (كتاب التهجد، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع، حديث رقم ١١٦١) .
1 / 27