180

Aṣl ṣifat ṣalāt al-nabī ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam

أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى ١٤٢٧ هـ

Publication Year

٢٠٠٦ م

Publisher Location

الرياض

Genres

" مِفتاح الصلاة الطُّهور (١)، وتحريمها (٢) التكبير،.........................

وقد أخرجه أصحاب " السنن " - كما تقدم في (الاستقبال) -، وهو عندهم من طريق
همام عن إسحاق به بلفظ:
" ثم يكبر الله ".
ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل: ثنا حماد به. ويأتي لفظه قريبًا.
(١) بضم الطاء؛ على المختار: وهو التطهر. قال النووي في " المجموع ":
" وإنما سَمّى الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب، يمنع
من دخوله إلا بمفتاح ".
(٢) أي: وتحريم ما حرَّم الله فيها من الأفعال. وكذا (تحليلها)؛ أي: تحليل ما أحل
خارجها من الأفعال، فالإضافة لأدنى ملابسة، وليست إضافة إلى القبول لفساد
المعنى.
والمراد بالتحريم والتحليل: المحرِّم والمحلِّل؛ على إطلاق المصدر بمعنى الفاعل مجازًا،
ثم اعتبار التكبير والتحليل (*) محرِّمًا ومحلِّلًا مجاز، وإلا؛ فالمحرِّم والمحلِّل هو الله تعالى.
ويمكن أن يكون التحريم بمعنى الإحرام؛ أي: الدخول في حرمتها. ولا بد من تقدير
مضاف؛ أي: آلة الدخول في حرمتها التكبير. وكذا التحليل بمعنى الخروج عن حرمتها،
والمعنى: أن آلة الخروج عن حرمتها التسليم.
والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور،
كذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج لا يكون إلا
بالتسليم. وهو مذهب الجمهور. كذا قال السندي ﵀. وقال الشوكاني (٢/١٤٥):

(*) كذا الأصل، والمراد: التسليم.

1 / 182