Description of the Prophet's Prayer
أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
Publisher
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى ١٤٢٧ هـ
Publication Year
٢٠٠٦ م
Publisher Location
الرياض
Genres
Your recent searches will show up here
Description of the Prophet's Prayer
Naser al-Din al-Albani d. 1420 AHأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
Publisher
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى ١٤٢٧ هـ
Publication Year
٢٠٠٦ م
Publisher Location
الرياض
Genres
علي القاري (١/٤٧٩): " والحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق من شيء؛ لأنه أقرب إلى الأدب، وأنسب إلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب. والله أعلم ". وظاهر النهي في هذه الرواية يفيد التحريم؛ كما أن ظاهر الرواية الأولى يفيد الوجوب. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف، ومنهم الإمام أحمد ﵁، والمشهور عنه: أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة؛ لم تصح صلاته. فجعله شرطًا. وهو مذهب ابن حزم في " المحلى " (٤/٧٠) . وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه. وذهب الجمهور - مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم - إلى أن النهي للتنزيه، والأمر للاستحباب؛ فلو صلى في ثوب واحد ساترًا لعورته، ليس على عاتقه منه شيء؛ صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال النووي في " شرح مسلم ": " وحجة الجمهور قوله ﷺ: " فإن كان واسعًا؛ فالتحِفْ به، وإن كان ضيقًا؛ فاتَّزِرْ به " ". قلت: لست أدري ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث على عدم الوجوب؛ بينما هو واضح الدلالة لمذهب أحمد وغيره، وهو التفريق بين الثوب الواسع - فيجب الالتحاف به -، وبين الضيِّق - فلا يجب -، فكما أنه أمر بالائتزار به إن كان ضيقًا - وذلك واجب -؛ فكذلك أمر بالالتحاف به إذا كان واسعًا؛ فهو واجب. فهذا المذهب - وهو وجوب المخالفة بين طرفي الثوب - هو الأقوى من حيث الدليل والبرهان، وإليه مال البخاري - كما يدل تصرفه في " صحيحه " -؛ كما قال الحافظ، قال:
1 / 159