غير أَنَّه قد عرضت وقائع في عهد النبي ﷺ نزل بشأنها آيات من الله- ﷿، أَوْ ورد بشأنها أحاديث من النبي ﷺ، وهذا ما يمكن أَنْ نطلق عليه التَّوْصِيف التشريعي.
والمراد به: ما جاء من الأحكام منزَّلًا على وقائع بأعيانها مباشرة بنَصٍّ الكتاب أَوْ السنة؛ إفتاءً، أَوْ قضاءً.
فإذا وقعت نازلة في عهد النبي ﷺ، واستدعت حكمًا، فنزل بخصوصها آية من كتاب الله، أَوْ قضى النبي ﷺ فيها أَوْ أفتى، فيكون ذلك توصيفًا لخصوص تلك النازلة، وهذا يشمل جميع الآيات التي نزلت على سبب معين أَوْ مقصودًا بها واقعة معينة، وكلَّ ما قضى فيه النبي ﷺ بين متخاصمين، أَوْ أفتى فيه بناءً على سبب معين بخصوص تلك الواقعة بأشخاصها وأحوالها ابتداء.
وأذكر بعض الأمثلة فيما يلي:
(أ) مثال ما تم توصيفه بالقرآن تشريعًا: أَنَّ أوس بن الصامت ﵁ لما ظاهر امرأته خولة بنت ثعلبة- ﵂ جاءت خولة للنبي ﷺ شاكية حالها، عارضة ما حصل من زوجها فأنزل الله فيهما (١) قوله- تعالى-: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١)