Defense of the Sunnah and Reply to Orientalists' Suspicions

Muhammad Abu Shahba d. 1403 AH
139

Defense of the Sunnah and Reply to Orientalists' Suspicions

دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ط مجمع البحوث

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.

Publisher Location

القاهرة

Genres

شَيْبَةَ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغهُمَا الأَمْرُ بِفِعْلِهِ، وَكَلاَم اِبْن مَسْعُود يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَنْكَرَ تَحَتُّمَهُ ... وَكَذَا مَا حُكِيَ عَنْ اِبْن عُمَرَ أَنَّهُ بِدْعَةٌ فَإِنَّهُ شَذَّ بِذَلِكَ، حَتَّى رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَرَ بِحَصْبِ مَنْ اِضْطَجَعَ» وإنكاره للاضطجاع إنما هو في المسجد ... والظاهر أن الأمر بالاضطجاع إنما هو على سبيل الاستحباب لا الوجوب كما ذهب إليه ابن حزم ... «وَحَمَلُوا الأَمْر الوَارِد بِذَلِكَ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَغَيْره عَلَى الاِسْتِحْبَاب». وأيا كان الأمر فالإنكار لا يدل على الكذب ولا التهمة به ولا على الطعن في عدالة الراوي، أما قول ابن عمر: «أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ» فليس فيه تهمة ولا طعن، ولو أن المؤلف ذكر النص كله - كما نقلته عن " الإصابة " - لزال كُلُّ وَهْمٍ ولألقمه حَجَرًا، ولسد عليه طريق التهمة. افْتِرَاءَاتٌ عَلَى العُلَمَاءِ كَيْ يُثْبِتَ تَجْرِيحَ أَبِي هُرَيْرَةَ: في ص [١٦٩] قال: وقد امتد الإنكار عليه واتهامه في رواياته إلى من بعد الصحابة من التابعين وغيرهم، ثم أخذ يدلل على هذه الدعوى الكاذبة بنقول أغلب الظن أنها مُلَفَّقَةٌ وغير صحيحة فنقل عن الإمام أبي حنيفة وعن إبراهيم النخعي (١) وعن الأعمش بل وعن أبي جعفر الإسكافي وعن ابن الأثير صاحب كتاب " المثل السائر " إلى أن قال: وجرت مسألة المُصَرَّاةِ في مجلس الرشيد فتنازع القوم فيها وعلت أصواتهم فاحتج بعضهم بالحديث الذي رواه أبو هريرة (٢) فَرَدَّ بعضهم الحديث وقال: أبو هريرة متهم فيما يرويه ونحا نحوه الرشيد. والجواب: ---------- أن ما نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه قال: الصحابة كلهم عدول

(١) النخعي: النخع: محركة، قبيلة باليمن كما في " القاموس ". (٢) حديث المُصَرَّاةِ هو ما رواه البخاري في " صحيحه " «كتاب البيوع»، باب المحفلة والمصراة. عن أبي هريرة قال: قال النَّبِي: «لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعَ تَمْرٍ».

1 / 138