Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Publication Year
١٩٨٧م
Genres
Jurisprudence
باب صلاة الجماعة
هي من آكد السنن وتنعقد باثنين وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الحيار ويؤم الرجل بالنساء لا العكس والمفترض بالمنفل والعكس وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ويصلى بهم صلاة أخفهم ويقدم السلطان ورب المنزل والا قرأ ثم لأعلم ثم الأسن وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين وموقفهم حلفه إلا الواحد فعن يمنيه وإمامة النساء وسط الصف ويقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل ويقيموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك.
أما كونها من آكد السنن، فلما ورد فيها من الترغبيات حتى أنه ﷺ صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة كما في الصحيحين ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتحلفين دورهم ولازمها ﷺ من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه ولم يرخص ﷺ في تركها لمن سمع النداء١ فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له فلما ولى
_________
١لعله أشار إلى ما أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم. قال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: "من سمع النداء فلم يأتي الصلاة فلا صلاة له"، لكنه ليس ثابتا في الصحيح كما عرفت، والله أعلم. من خط محمد العمراني سلمه الله تعالى.
1 / 98