Al-Darārī al-muḍiyya sharḥ al-Durar al-bahiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Publication Year
١٩٨٧م
Genres
Law
أبي هريرة في الصحيحين أن النبي ﷺ نهى عن أن يبيع حاضر لباد وأن تناجشوا" وفيهما من حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن النجش".
وأما البيع على البيع فلحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي ﷺ قال: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه" وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه" وقد ورد أن من باع من رجلين فهو للأول منهما" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم.
وأما تلقي الركبان فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: نهى النبي ﷺ أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق" وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع" وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس.
وأما الاحتكار فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلي مرفوعا: "من أحتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه" وفي إسناده أصبغ بن عبد زيد وفيه مقال: وأخرج مسلم ﵀ وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا: "لا يحتكر إلا خاطئ" وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة.
وأما التسعير فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وأبي يعلى أن السعر غلا على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله سعر لنا فقال: " إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" وصححه ابن حبان والترمذي وفي الباب أحاديث.
وأما ووضع الجوائح فلحديث جابر أن النبي ﷺ وضع الجوائح" أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وأخرجه أيضا مسلم ﵀ بلفظ: "أمر
2 / 256